ماذا على المرأة الحامل وكذا المرضع عند العجز عن أداء الصوم هل تفدي وتقضي أو تقضي فقط؟

حياكم الله، شيخنا، ماذا على المرأة الحامل وكذا المرضع عند العجز عن أداء الصيام في شهر رمضان؟ هل تقضي و تفدي أم عليها القضاء فقط؟

 الجواب

 المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضع لا يجوز لها أن تفطر في شهر رمضان إلا إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وجنينها أو خافت على نفسها ورضيعها خوفاً مبرراً

  إذا حصل الخوف المبرر وأفطرت فهناك خلاف بين الفقهاء في الواجب عليها فعله فالفقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يشبهها بالعجزة والمرضى بالمرض المستدام ويقول يلزمها فقط الإطعام لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

 الحنيفة والمالكية يوجبون عليها القضاء ويشبهونها بالمريض الذي يرجى برؤه فعليها القضاء من أيام أخر لقوله تعالى : (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)

 الشافعية والحنبلية ومن وافقهم يَرَوْن أنه لا بد مع قضاء الصيام من الإطعام عن كل يوم مسكيناً فإن كان الإفطار بسبب الخوف على الجنين أو الرضيع وجبت الفدية بالإطعام على من يمون الجنين أو الرضيع

 ( عيسى يحيى معافا )

   موقع لمن اهتدى