من الوصايا لدى المسلمين

توفي والدي عن ٣ ذكور وانثي وترك لنا وصيه بالعقارات المملوكه له لبيعها وتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية

ولكن الاستفسار بما أوصي به بالوصيه بحظر بيع احد العقارات المميزه ومكتوب بالنص :
جاري إيجارها وتخصيص ثلث الريع لاعمال الخير ويحظر بيعها لتميزها

علما بان الوصيه بخط المتوفي ولم يشهد عليها احد ولم توثق بدار الإفتاء واتفق الورثه علي مخالفة الشق الخاص بالحظر وبيع العقار

السؤال هل يوجد اثم او ذنب علي الورثه في حال عدم تنفيذ هذا الشق من الوصيه علما بان اتفق الورثه علي تخصيص جزء من حصة كل وريث لاعمال الخير تحتسب  كصدقه جاريه للمتوفي نفاذا لرغبة المتوفي بالوصيه /وكل الشكر والتقدير

ارجو الرد للأهمية وجزاكم الله خيراً

الجواب

يحتاج منهم أن يتفقوا على إثبات وصية والدهم أولاً فإذا اتفقوا على صحتها وإثباتها فيلزمهم العمل بها ما دام أنها أقل من الثلث

أما إذا أنكروها وقالوا إنها غير معتبرة بسبب عدم توثيقها وعدم وجود شهود عليها فحينئذ يقتسمون الميراث حسب الشرع ومن أحب أن يتبرع لنفسه وأبيه باختيار فلا حرج

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى