من أحكام الميراث أن الأعمام يحجبون الأحفاد

رجل كبير له أولاد وبنات قبل موته مات أحد أبنائه ثم مات هو الأب الكبير، فهل ينتقل إرث الولد الميت قبل أبيه لأولاده أم لا ؟

الجواب

المتقدم موتاً لا يرث قريبه المتأخر موتاً بإجماع الفقهاء ، وإنما يرث المتأخر موتاً قريبه المتقدم موتاً.

بناء على ذلك فهؤلاء الأحفاد محجوبون بأعمامهم فإن كان جدهم أوصى لهم بثلث ماله فأقل فإنه يجب صرف الوصية لهم وإن لم يوص لهم فإن الشرع يحث أعمامهم على كفالتهم ورعايتهم كما قال تعالى: ( فلا اقتحم العقبة* وما أدراك ما العقبة* فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيماً ذَا مقربة* أو مسكيناً ذَا متربة* ثم كان من الذين آمونوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة* أولئك أصحاب الميمنة)

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى