رجل أقرض آخر مبلغاً مالياً بالعملة السعودية فهل المقترض يعيدها بنفس العملة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك أخي العزيز
شيخنا الفاضل
رجل يسأل أنه اقترض من شخص مبلغاً بالعملة السعودية، فهل حين القضاء وسداد الدين يردها بالعملة اليمنية أم يشترط بنفس العملة؟
الجواب
يجب على المقترض عند الوفاء أن يردها لصاحبها بنفس العملة التي أخذها منه وقت القرض كما أخذها تماماً إلا إذا رضي صاحب المال أن يردها إليه المقترض بأقل مما أعطاه بأن تكون بالعملة اليمنية أو أنظره إن كان معسراً أو تصدق ببعضها عليه أو تجاوز عنه فيجوز له ذلك.
أما بدون تنازل عن شيء فإنه يعيدها إليه كما هي غير منقوصة.
( عيسى يحيى معافا )
موقع لمن اهتدى
رجل تسلف ١٠٠ ألف يمني باليمن من أحد الإخوة هنا في ٢٠١٥ فكان قيمتها ١٥٠٠ قطري. فأراد ان يردها له هذه السنة هل يردها باليمني أم بالقطري؟ علماً أن المقرض لم يشترط القضاء بالقطري أو اليمني.
الجواب
الأصل في الديون والأقضية أن يعيد المقترض لمن أقرضه ما اقترضه منه بنفس العملة التي اقترضها منه فإن نقصت تلك العملة أو زال التعامل بها لزمه القضاء بالمثل، وهذا المثل يلزم أن يتعلق بمثله زمن القضاء وليس زمن الاقتراض.
إذا اختار المقترض أن يعيد المال لصاحبه حسب مثله زمن الاقتراض كان ذلك مستحباً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) متفق عليه