هل قضاء القرض يكون بنفس العملة أو يجوز المثل؟

رجل تسلف ١٠٠ ألف يمني ببلاد اليمن من أحد الإخوة  في قطر عام ٢٠١٥م فكانت قيمتها ١٥٠٠ بالريال القطري. فأراد أن يردها له هذه السنة 2020م هل يردها باليمني أم بالقطري؟ علماً أن المقرض لم يشترط القضاء بالقطري أو اليمني.

الجواب

الأصل في الديون والأقضية أن يعيد المقترض لمن أقرضه ما اقترضه منه بنفس العملة التي اقترضها منه فإن نقصت تلك العملة أو زال التعامل بها لزمه القضاء بالمثل، وهذا المثل يلزم أن يتعلق بمثله زمن القضاء والأداء وليس زمن الاقتراض.

إذا اختار المقترض أن يعيد المال لصاحبه حسب مثله زمن الاقتراض كان ذلك مستحباً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) متفق عليه

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى