توفي عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم
السلام عليكم ورحمة الله
توفي عن أخت شقيقة، وأخت لأب وأخ لأب، وأخت لأم وأخ لأم، وأم ، وترك ٣٠٠ دينار ؟
الجواب
إذا لم يكن من الورثة سوى هؤلاء فحسب نصوص الشرع في التوريث وقواعد الفقهاء في العمل بالنصوص فالأخت الشقيقة لها النصف والأم لها السدس والأخ لأم والأخت لأم لهما الثلث والباقي للأخ لأب والأخت لأب فالمسألة من ستة وذلك كالتالي:
الأخت الشقيقة لها النصف ومقداره من الستة 3 ويساوي من الثلاثمائة الدينار 150 ديناراً والأم لها السدس وهو 1 من الستة ومقداره من التركة 50 ديناراً والأخ لأم والأخت لأم لهما الثلث وهما شركاء فيه بالسوية وهو من الستة 2 ويساوي من التركة 100 دينارا لكل واحد منهما 50 ديناراً ويلاحظ أن الثلاثمائة الدينار انتهت وما بقي شيء للأخ لأب والأخت لأب، ولكن في المسألة العمرية او اليمية أو الحجرية تكون مقاسمة بين الاخ لأب مع أخته والأخ لأم مع أخته