من شروط زكاة الإبل أن يبلغ العدد خمس بخلاف عروض المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله ورعاكم

عندي أربع إبل والآن اشتريت ناقة صغيرة بثلاثة آلاف ريال سعودي دفعت لصاحبها ألفاً وباقي عندي ألفان فهل عليهن زكاة؟ علماً بأن الإبل ترعى أيام الأمطار وتعلف أيام الشتاء

وجزاك الله خيراً يا شيخ وأطال في عمرك على طاعته وأحسن خاتمتك

الجواب

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) متفق عليه، والذود هو الإبل، ومعنى الحديث أنه إذا حال الحول أي السنة اثنا عشر شهراً على مسلم وليس عنده من الأبل إلا واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو أربع فليس عليه فيهن زكاة إذا لم تكن الإبل عروض أموال.

إذا حال الحول وعنده خمس فعليه زكاة ومقدار الزكاة فيهن شاة يعطيها لفقير أو مسكين أو أي من مصارف الزكاة الثمانية

أنت عندك خمس من الإبل كما ذكرت في سؤالك فإذا كان حولان الحول تم على الأربع الإبل وامتلاكك للخامسة كان بعد انتهاء الحول فليس عليك زكاة

أما إن كان امتلاكك للخامسة قبل انتهاء الحول فعليك زكاة ( لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) ومقدار الزكاة في خمس من الإبل شاة ذكراً وهو الخروف أو أنثى وهي الشاة لفقير أو مسكين أو أي أحد من مصارف الزكاة الثمانية المعروفة ويفضل أن يكون العطاء للأكثر نفعاً

تنبيه: لا يؤثر على وجوب الزكاة بقاء ألفين عليك من قيمة الناقة الخامسة كما لا يؤثر على وجوب الزكاة كونك تعلفها أيام الشتاء على الراجح من أقوال الفقهاء نظراً لحصول البركة في أداء الزكاة ونظراً لحاجة الفقير والمسكين

( عيسى يحيى معافا )

   موقع لمن اهتدى