ما حكم أن تزوج المرأة نفسها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزوجت امرأة بدون إذن وليها ما حكم هذا النكاح عند الفقهاء؟

الجواب

إذا كان مراد السائل أن المرأة زوجت نفسها بدون ولي فحكم هذا النكاح عند الفقهاء من حيث عموم هذه المسألة نكاح باطل في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حَنْبَل رحمهم الله جميعاً

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى صحة أن تزوج المرأة الراشدة نفسها وتشهد على ذلك

أما من حيث الخصوص في المسألة فإن كان مراد السائل بوليها أي الأب بخصوصه بحيث تولى تزويجها غير أبيها فالنكاح صحيح باتفاق الفقهاء إذا كان الأب غائباً أو ليس له أهلية بأن كان مجنوناً أو أنه عضلها أي منعها من الزواج بغير مبرر شرعي فتولى تزويجها أحد من قرابتها غير أبيها فالزواج صحيح باتفاق

كذلك إذا كان كل قرابتها عضلوها بغير حق فتضررت ورفعت أمرها للقاضي الشرعي والسلطان العدل فتولى تزويجها فالزواج صحيح باتفاق وفي الحديث (السلطان ولي من لا ولي له) فإذا تولى أمرها السلطان الشرعي وزوجها برجل ذي كفاءة صح الزواج

(عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى