مشائخنا الأفاضل هل يجوز بيع العملة الأفلاس بالورق بزيادة مثل بيع ألف ريال أفلاس يمنية بألف ومائة ورقية بحجة اختلاف الجنس؟
الجواب
التفاضل في البيع بالتبادل على الصورة الذي ذكرها السائل يعتبر ذلك من ربا الفضل المنهي عنه وذلك عند من يَرَى من الفقهاء أن هذه العملات هي امتداد للذهب والفضة فإنه يفتي بتحريم التفاضل بين النقد لبلاد واحدة وهولاء هم جمهور الفقهاء المعاصرين.
أما التفاضل بين النقد باختلاف البلاد فإن هذا يختلف باختلاف رصيد تلك البلاد وبالتالي فالتفاضل بين عمليتين مختلفتين من بلدتين جائز لاختلاف جنس العملة.