السلام عليكم عم الشيخ
فيه مسألة ميراثية كنت أريد أن أستفتيك فيها وهي: مات ميت وترك زوجتين، والميت كان له زوجتان -وجزاكم الله خيراً شيخنا- وكان لإحدى الزوجتين بنتان أخذتا نصيبهما وبعد ذلك ماتت الأم وبقيت البنتان وأخت شقيقة للمتوفية، نريد تقسيم التركة المتروكة
الجواب
هذه المسألة إذا كان كما ذكر السائل أنه مات رجل وترك زوجتين وبنتين له من إحدى الزوجتين ثم ماتت تلك الزوجة ذات البنتين وتركت بنتيها وأختاً شقيقة فالأفضل في تقسيمها أن تصنف أنها مسألتان لأنه مات رجل وبعد ذلك ماتت امرأة ولكل ميت مسألة وهما كالتالي:
المسألة الأولى: مات ميت وترك زوجتين وبنتين وتقسيم تركته كالتالي:
للبنتين الثلثان والزوجتان لهما الثمن وهذه المسألة من 24 وتصح من 48 في مسألة الرد وهي الراجح عند الأحناف والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية ممن لا يرى الرد وإنما يقول ما زاد من الميراث بعد تقسيمه يعاد لبيت مال المسلمين لكن الراجح أن الفاضل من الميراث يرد على الورثة حسب أنصبائهم، فالبنتان لهما الثلثان فرضاً ورداً ويساوي 42 فلكل بنت 21 سهم والزوجتان لهما الثمن فرضاً فقط وهو 6 لكل زوجة 3 فالجملة 42 زائد 6 = 48 بمعنى أن تركة الميت تجزأ 48 جزءاً وتقسم كما أوضحنا أعلاه