توفي عن زوجة وأب وأم وسبع بنات

المسألة في فقه المواريث
الشيخ الفاضل/عيسى يحيى معافا حفظكم الله ونفع الله كم

أحدهم يسأل عن مسألة فرضية، تكرموا بالجواب، وجزاكم الله خيراً ونفع الله بكم
المسألة هي: توفي رجل عن زوجة وسبع بنات وأم وأب فكم ميراث كل واحد؟

حفظكم الله وبارك الله فيكم

الجواب

إذا لم يكن لهذا الميت إلا هؤلاء الورثة فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنات لهن جميعاً الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس

المسألة من 24 للزوجة الثمن وهو 3 وللسبع البنات الثلثان وهو 16 وللأم السدس وهو 4 وللأب السدس وهو  4 وقد عالت المسألة من 24 إلى 27 ومع وجود العول فإنه لا يوجد ميراث بالتعصيب للأب فهو يأخذ السدس فرضاً فقط

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى