السلام عليكم شيخنا الدكتور، ماالحالة التى ترث فيها المرأة التركة كلها بدون رجوع شيء لبيت المال يا شيخنا؟
الجواب
في حالات كثيرة ومنها أن تكون معتقة للميت فترث المال تعصيباً كما قال الرحبي رحمه الله :
وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة
أو أن تكون والدته، فترث الثلث فرضاً والباقي رداً، وهكذا كل وارثة انفردت فترث بالفرض والرد باستثناء الزوجة إلا أن تكون معتقة لزوجها المتوفى فتأخذ الربع فرضاً والباقي تعصيباً