السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل سؤالنا هو: توفى رجل وترك ٦ بنات و زوجة وأخوين شقيقين كيف يوزع الميراث؟
الجواب
إذا لم يكن للميت إلا الذين ذكرهم السائل فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى في ميراث الزوجات مع وجود فرع وارث للزوج منها أو من زوجة له غيرها (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
الباقي للأخوين الشقيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
المسألة من (24) لجامع الثمن مع الثلثين وتصح من (144) ناتج ضرب (6 في 24 = 144 ) فللزوجة الثمن وهو (18) وللبنات الثلثان وهو (96) لكل بنت (16) وللأخوين الشقيقين الباقي وهو (30) لكل واحد (15) فإذا جمعنا 18 مع 96 مع 30 صارت الجملة 144 فصارت المسألة صحيحة