فتاوى أولها بما يثبت دخول رمضان

بماذا يثبت دخول شهر رمضان ؟

الجواب

يثبت دخول شهر رمضان بواحد من ثلاثة أمور

الأول:

رؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته )

الثاني:

إكمال عدة شعبان ثلاثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )

الثالث:

شهادة مسلم بالغ عاقل عدل فعن ابن عباس ضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا” رواه أبو داود بسند صحيح

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “تراءى الناس الهلال – أي هلال رمضان – فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رايته، فصام، وأمر الناس بصيامه” رواه أبو داود أيضًا بسند صحيح

وعند الفقهاء الأربعة تصح شهادة المسلم البالغ العاقل العدل وللإمام مالك رواية يشترط شهادة عدلين والرواية الأخرى وافق فيها الأئمة للحديثين المذكورين

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

هل تغيير حفاض الطفل ينقض وضوء الأم؟

الجواب

لا ينقض الوضوء إلا بالنواقض المعروفة فالمرأة بتغييرها الحفاظ لطفلها وضوؤها لا ينتقض وإذا وقعت يدها في أَذًى أو وقع الأذى على جسدها أو لباسها فلتغسل الموضع الذي وقعت عليه تلك النجاسة وضوؤها كما هو صحيح

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم.

جزاك الله خيراً ونفع الله بك الإسلام والمسلمين..

عندي سؤال.

هناك.شخص أسير في السجن.

هل يجوز أن تدفع له من الزكاة ليتم الإفراج عنه؟ للعلم.ظروفه معسر.

الجواب

إذا كان مسلما فقيراً أو مسكيناً أو غارماً في معروف ودخوله السجن ليس لحد من حدود الله وخروجه من السجن أكثر مصلحة للخاصة والعامة من بقائه في السجن فيجوز بل يستحب أن يعطى من الزكاة لفك أسره وهذا من التعاون على البر والتقوى

( عيسى يحيى معافا )

سؤال

امرأة حامل في الشهر الثامن توفيت مع جنينها إثر حادث مروري وهي متزوجها ولها بنت بعمر سنتين

السئوال

من هو الولي الأولى في استلام الدية أو العفو عن القاتل؟ هل أبوها أو زوجها؟

وكم نصيب زوجها وأبيها من الدية؟

أفتونا جزاكم الله خيراً

الجواب

أولياؤها في استحقاق ما ذكر في السؤال من دية ومن حقوق هم كل الورثة الشرعيون لها وطالما أنها لديها بنت فزوجها له الربع وأبو المتوفاه له السدس وبقية الورثة كل يأخذ نصيبه الشرعي

( عيسى يحيى معافا )

هل للمعتدة في وفاة زوجها أن تخرج لصلاة التراويح

الجواب

إذا كان كل من حولها من القرابة يذهبون إلى صلاة التراويح وتبقى وحدها وتخشى على نفسها من مرض نفسي أو فساد في دين أو دنيا فهي في اضطرار للذهاب معهم للمسجد ولها أن تذهب لصلاة التراويح

وبدون ضرورة بيتها خير لها

( عيسى يحيى معافا )

سؤال: انتشر في الآونة الأخيرة ظهور بعض العامة وطلاب علم وبعضهم من الدعاة المشهورين والذين لا أحب ذكر أسمائهم ينشرون مقاطع فيديو فيها مثلاً حديث عن فضل التسبيح أو حديث عن دعاء أو ما إلى ذلك ويشجعون على نشره ويختمون المقطع بالدعاء لمن نشره

هل تنصح بنشر ذلك ؟

الجواب

الحديث عن التسبيح أو الدعاء أو أي فائدة نافعة يحصل ويتحقق النشر بالكتابة فقط أو بمقطع صوت فصيح

أما التكلف بالفيديو وظهور صورة المتكلم وحركاته وتكليف الناس بفتح الفيديو والنظر إلى الصورة والحركات هذا بشهادة الجميع تعليم لا بركة فيه ونشر لا ننصح به إلى جانب أن فيه الكثير من المفاسد فهو ينتشر في أيدي الكثير من الفتيات ويحصل به الفتنة والضرر خصوصاً أن الذين يظهرون في الفيديو يجهزون أنفسهم بالتجمل ولباس الجديد ويضع بعضهم صبغات تجميلية وقد وصلنا كثير من الحالات عن خصومات بين الأزواج مع زوجاتهم بسبب الاحتفاظ بتلك الصور وتلك الفيديوهات التي أثارت الشكوك في البيوت ودمرت كثيراً من الأخلاق وأثارت كثيراً من الخصومات والتي قد تنتهي بالطلاق وتدمير الثقة والمحبة بين الزوجين

فلا أنصح باستقبال تلك الفيديوهات فضلا عن نشرها ومن وصلته فليبادر إلى حذفها فقد ضاعت بها كثير من الأوقات وحصلت بها الكثير من الخصومات وتخبيب الزوجات وفتن الفتيات وفِي الحديث الشريف ( لعن الله من خبب امرأة على زوجها ) فاحذروا يا إخوتنا وحذروا غيركم من أي علم لا بركة فيه واكتفوا بالمكتوب والمسموع ففي المكتوب والمسموع البركة المتيقنة والعلم النافع والفائدة البريئة من دنس مضلات الفتن والله الهادي إلى سواء السبيل

( عيسى يحيى معافا )

سؤال

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يفتي بأن من شرب الماء مع الأذان متعمداً فهو آثم (أي أذان صلاة الفجر) فإن كان يحصي الأيام فيعيدها

هل من توضيح لكلامه ؟

الجواب

إذا كان المؤذن مؤتناً وملتزماً بالأذان لصلاة الفجر مع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فكلام الشيخ رحمه الله محمول على ذلك ولا شك في صحته ووضوحه فالله تبارك وتعالى أذن لعباده بالأكل والشرب لغاية تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهناك يبدأ الإمساك قال تعالى ( وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم الصلاة وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه

( عيسى يحيى معافا )

الأخ الشيخ عيسى رعاكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. سؤالي: نلاحظ عبارات: مبادرة مستمرون ومبادرة حاضرون ومبادرة منصورون….أليس هذا خطأ نحوي والأصح أن تكون: مبادرة مستمرين، ومبادرة حاضرين ومبادرة منصورين؟ ما رأيكم؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

مستمرون وحاضرون ومنصورون من ألفاظ الجمع للمذكر السالم، وما كان كذاك من هذا الجمع فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء نيابة عن الحركات حسب موقعه من الجملة.

( عيسى يحيى معافا)

السلام عليكم ورحمة الله

شيخنا الفاضل ماهي المسافة التي يمنع المرور فيها أمام المصلي؟

علماً أن المذهب المالكي عندنا لا بد لكل مصل إماماً أو منفرداً وضع السترة أمامه أو إذا كان أمامه شيء ثابت.

أنا أرى بعض إخوانا الحنفيين يمرون أمام المصلي فقط يبتعد مسافة نصف متر أو نحوه، وعندنا المالكي لا نمر أمام أي مصل إذا لم يضع سترة أمامه.

جزاكم الله خير.

الجواب

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي يتخذ سترة أمامه بينها وبين قدمي المصلي نحو ثلاثة أذرع، وبينها وبين موضع السجود ممر شاة، والحديث النبوي في منع المرور بين يدي المثلي يوضح ذلك فقد وجه صلى الله عليه وسلم بمنع ودفع من يمر بين يدي المصلي ومعناه ما كان تصل إليه يد المصلي فهو مكان ممنوع المرور فيه أمام المصلي.

أما البعيد بمسافة خطوة عن موضع سجود المصلي فلا يشمله الحديث.

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل لدي محل وأخرج زكاة كل عام والحمد لله

السؤال: أنا عندما أحسب ربع العشر من رأس المال الصافي وأخرج مقدار الزكاة أقوم أخصم منه ما يدفع للدولة مقابل واجبات وأوزع الباقي على المحتاجين وأعطي بيت عمي وأخواتي المتزوجات من الزكاة للعلم أنهم محتاجون ومستحقون للزكاة.

أرجو ردكم هل ما أعمله صحيح؟ وجزاك الله خيراً.

الجواب

إخراج الزكاة يكون للفقراء والمساكين وأبناء عمك وكذا أخواتك المتزوجات إن كانوا فقراء ومساكين فإعطاؤهم الزكاة صدقة وصلة فيجوز أن تعطيهم وكل فقير لا يجب عليك شرعاً أن تنفق عليه فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة.

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم يا شيخ عيسى تحديد العمر الذي ينتهي فيه مسمى الولد بيتيم، كم العمر؟ بارك الله فيكم

الجواب

يكون ذلك بالبلوغ والرشد قال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ۖ بينت الآية أن بلوغ سن النكاح وهو الصلاح للزواج وبلوغ الرشد مرحلة ترفع مسمى اليتيم.

التحديد بالسنة عند الفقهاء خمس عشرة سنة ويغلب في هذه المرحلة وجود الرشد وبالنسبة لعلامات البلوغ فهي الإنبات للشعر الخشن في العانة والاحتلام والبنت تحيض وبداية ظهور شعر اللحية غالباً لدى الذكور.

( عيسى يحيى معافا )

سؤال: إذا احتلم الصائم وهو نائم هل يضر ذلك صيامه؟

الجواب

لا يضر ذلك صيامه فصيامه صحيح ولا إثم عليه فهو نائم وفِي الحديث النبوي (رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ) رواه أحمد وأبو دَاوُدَ بسند صحيح فعليه حين يستيقظ أن يغتسل من الجنابة وصيامه صحيح.

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخ عيسى حفظك الله ونفعنا الله بعلمك، رجل يسأل يقول إن أباه أخذ الذهب حق أمه ديناً منها وبنى به منزلاً لهم وقال إنه سيعيد الذهب عند ما يوسع عليه الله، فمات الأب ويقول إن أمه سامحت أباه، هل يبقى على أبيه من الذهب بعد المسامحة؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب

إذا كانت أمه سامحت أباه وهي في حال صحة وعقل وإدراك ورضا واختيار دون إكراه ولا إجبار فجزاها الله خيراً، وبهذه المسامحة الصحيحة لم يبق على أبيه المتوفى من هذا الذهب المعفو عنه أي شيء.

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم، شيخنا الفاضل، رجل شارك أباه في بناء منزل لهما، وعند هذا الأب بنون وبنات قُصّر، فهل للابن إحصاء المال الذي دفعه لأبيه في بناء المنزل كي يسترجعه فيما بعد؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا كان قادراً على الإحصاء الدقيق والمتقن وبمبادرة مبكرة حتى لا يظلمهم ولا يظلم نفسه فلقم بذلك، قال تعالى: (لا تظلمون ولا تظلمون)

أما إذا كان لا يتقن ذلك فإنه سيقع في حرج، وبالتالي عليه أن يستأذن إخوته ويأخذ برضاهم ويتنازل على أسلوب التدقيق المجحف حتى لا يثير خصومة قد تمتد إلى أحفادهم ومن بعدهم، وفِي الحديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الكريم

هناك أم تأخذ نصيبها من ميراث ولدها المتوفى السدس كل شهر لكن زوجها لايريد أن يعطيها من ميراث ولدها المفروض لها ويهددها بالطلاق هل يبقى سهمها المفروض لها من ميراث ولدها بعد طلاقها

الجواب

الأم ترث من ابنها السدس في أحد حالين وهما :

أن يكون للميت فرع وارث ابن أو بنت مهما نزل بمحض الذكور

الحال الثانية: أن يكون للميت اثنان فأكثر من الإخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً أو إناثاً

إذا استحقت الأم السدس بأحد هذين الأمرين أو بكليهما فإن الميراث لها من ابنها وفِي صورة راتب شهري يقسم على الورثة فسدسها مستمر لها سواء طلقت أم لم تطلق فعلاقة الميراث بين الأم وولدها لا علاقة له بزواجها أو طلاقها

( عيسى يحيى معافا )

يوجد نوعان من الحليب حليب سعره (30) دينار وحليب سعره (60 ) لكي تشتري ثلاثة أكياس ب (30) دينار يشترط عليك شراء كيس واحد ب (60) دينار، وإلا لن يبيع لك، فهل يجوز؟

الجواب

هذا جائز، وهو من أنواع التصريف للسلع بالجملة والتخفيض في سعرها، وهو أسلوب من أساليب التجارة لبيع السلعة ذات الحجم الكبير مع عدد من الأحجام الصغيرة، وهو تصرف جائز للمالك وغير ملزم للمشتري، فالمشتري باختياره الشراء وعدمه، فمثلاً هناك علبة زيت بخمسة دينار ومعناه أن العلبتين المنفصلتين بعشرة دينار، فيقوم صاحب المتجر لأجل أن يبيع قدراً أكثر فيخفض السعر فيجمع بين علبتين بلاصق ويكتب السعر تسعة دينار، أو يجمع بين ثلاث علب بلاصق والسعر ثلاثة عشر ديناراً، بدل أن تكون الثلاث منفردة بخمسة عشر ديناراً، فهو استفاد بيع سلعتين أو ثلاث سلع والمشتري استفاد تخفيض السعر.

( عيسى يحيى معافا )

يا شيخ جزاك الله خيراً، أنا قبل فترة كنت في السعودية كان بجانبنا صاحب مغسلة، وكنت أغسل ملابسي عنده وعندي له فلوس لكن ما أدري كم هي؟! وجئت أبتغي أخذ ملابسي وحصلت عاملاً آخر وسألته عن الحساب وقال ما أدري به، وحسابه من مائة ريال وتحت، وكان واحد يطلب مساعدة لبنته في مصر عندها سرطان وأعطيته مائة ريال سعودي، وقلت وفي له هذه عني وعن صاحب المغسلة، هل يجوز ذلك؟

الجواب

نعم إن تعذر الحصول على صاحب المائة الريال فجائز أن تتصدق بها على نية صاحبها والله يجزي المحسنين.

( عيسى يحيى معافا )

سؤال: شخص لا يخرج الزكاة وعنده أموال وعقارات بحجة أنه يخرج صدقات طول السنة بنية أنها زكاة، فقد تزيد وقد تنقص.

فهل تجزئه؟

الجواب

إذا كان يتصدق بنية الصدقة ويحول الحول وليس عنده نصاب بسبب كثرة صدقاته فهذا جائز، واشتهر بهذا الليث ابن سعد رحمه الله، كان له أموال وهو كثير الصدقة فيحول الحول ولم يبلغ ماله النصاب.

أما إن كان يحول الحول وعنده النصاب ولا يخرج الزكاة بحجة أنه تصدق ثم يحسبها من الزكاة فإن فعله يحسب من الصدقات وليس من الزكاة، لأنه يجب أن تسبق النية إخراج الزكاة، وللزكاة وقتها الشرعي، فإن حال عليه الحول وعنده نصاب من المال وجب عليه إخراج زكاته.

( عيسى يحيى معافا )

يا عم عيسی امرأه سألتني عندها صيام يومين قضاء من رمضان الماضي وهي الآن حامل، ما قدرت تقضي هذين اليومين، ويدخل شهر رمضان فماذا تعمل؟

الجواب

عليها أن تتذكر اليومين وحين تجد الفرصة المتاحة تصومها قضاء فإن استطاعت قبل رمضان فلتصم وإن لم تستطع فلتصمها بعد رمضان، قال الله تعالى: ( فَعِدَّة من أيام أخر) وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء ولا دليل لمن قال تقضي وتطعم بل الصحيح هو أنه يكفيها القضاء.

( عيسى يحيى معافا )

يا خال عيسى جزاك الله خيراً، عندي سؤال يتحدث عن باب الريان الذي لم يدخله إلا الصائمون، سؤالي هنا: من هم الصائمون؟ هل الذين يصمون شهر رمضان فقط أم هم الصائمون لشهر رمضان وست من شوال وأيام البيض وصوم الإثنين والخميس؟

الجواب

عن سَهْل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) البخاري ومسلم .

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون ” . رواه البخاري

أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري إلى أن قوله: (الصائمون) المراد بهم المحافظون على أداء فريضة الصيام رمضان والمكثرون من صيام التطوع

وقال غيره من الفقهاء المراد بهم الصائمون الصيام المفروض الواجب أدوه على الوجه المقبول بالإخلاص والرضا والاتباع والصدق

( عيسى يحيى معافا )

ياشيخ عيسى رجل يصلي في منتصف الجامع ورجل يمشي في رأس الجامع ويمر من امام المصلي عن بعد هل يقطع صلاته  علماً انه ليس امامه ساتر أو حائل غير لون السجاد فقط.

الجواب

إذا كان يقف هذا المصلي وسط المسجد والآخر يمر أمامه في مقدمة المسجد والمسجد صغير وضيف بحيث لو مد المصلي يده لوصلت أطراف أصابع يده إلى المار فهذا المار آثم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور أمام المصلي فقال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه _ أي من الإثم – لكان أن يقف أربعين خير له من أن بمر بين يديه ) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان أو قال: فإن معه شيطان ).

أما إذا كان المسجد واسعاً بحيث لا تصل يد المصلي إلى ذلك المار فلا إثم عليه وينبغي للمصلي إماماً أو منفرداً أن يتخذ سترة بين يديه تقيه المارة ومرور الحمار أو الكلب أو المرأة الحائض أمام المصلي بين يديه وهو إمام أو منفرد فإن ذلك يقطع الصلاة ويوجب استئنافها وما سوى الحمار والكلب والمرأة الحائض لا يقطع الصلاة وأما المؤتم فسترة الإمام سترة له

( عيسى يحيى معافا )