فضيلة الشيخ عيسى يحيى أفيدونا أفادكم الله عن رجل من المساكين متزوج وعنده أولاد ويسكن مع أبيه وأمه وينفق على نفسه وأبويه وزوجته وأولاده وعنده كفارة يمين هل يطعم بها نفسها وأبويه وزوجته وأولاده أم أنه لا يجوز؟
الجواب
كلمة عنده كفارة يمين تختلف عن كلمة عليه كفارة يمين فعبارة عنده محتملة أنه عليه ومحتملة أنه على غيره وهو مؤتمن عليها ليعطيها المساكين
إن كان المراد أنها عليه الكفارة فلا يصح أن يأكل منها لا هو ولا من يعول قال الله تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) فذكر (عشرة مساكين ) بالنكرة وذكر ( أهليكم ) بالمعرفة فدل على المغايرة ولأن الكفارة من أعمال الآخرة ومن أعطى كفارته من يعول استفاد نفقة فلا وجه للكفارة
أما إن كان وكيلاً ومؤتمناً لصرف كفارة واجبة على غيره من المسلمين غير موصى بها لغيره فيصح أن يطعمها هو ومن يعول ولا حرج في ذلك
( عيسى يحيى معافا )
فضيلة الشيخ هل يجوز شرعاً تسجيل اللقيط أو اللقيطة باسم من وجده في قارعة الطريق على أنه أحد أولاده؟
الجواب
يحرم تسجيل اللقيط أو اللقيطة باسم من وجده لورود النصوص في القرآن والسنة المانعة من ذلك
على المسلمين حيال اللقيط واللقيطة حين تسد كل الأبواب والحيل المباحة أن يسموا اللقيط ابن عبد الله أو بنت عبد الرحمن أو بنت عبد القدوس أو ابن عبد العزيز بمعنى أن ينسبوه لعبد من عباد الله باسم مِن أسماء الله تعالى لضرورة حفظ حياة اللقيط وحياة اللقيطة اجتماعياً وصحياً ونفسياً ودراسياً بحيث يعيش اللقطاء في حماية لبراءتهم
إذا تطلب الأمر السؤال من جهة مخصوصة لحضور أبيهم فليعتذر بفقده ويبقون إخوة للمسلمين في الدين
إذا تطلب الأمر توثيق أسمائهم في السجلات المدنية كما أسلفنا باسم ابن عبد الله وبنت عبد الرحمن فيجب التوثيق لصالح حياتهم
علماً أن كفالة اللقيط واللقيطة هي نفس كفالة الأيتام لا تختلف لضعفهم وقلة حيلتهم
[١٠:٤٩ ص، ٢٠١٨/١٠/١٠] (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): تعجبني قنآعتِيّ بِاَلحيآة أكُون من أريِد و أفعُل مَ أريِد ، فَ سعآدتِيّ لآ ترحل مٌع أحد ، و آلتغآفلُ مُريح جدًا
[٤:٤٩ م، ٢٠١٨/١٠/١٠] (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا عيسى -حفظك الله- سائل يقول: هل حصل خلاف بين العلماء في خطبة الاستسقاء؟ أتكون قبل الصلاة أم بعدها؟ وهل يبطل الاستسقاء بتقديم الخطبة أو تأخيرها؟
الجواب
أولاً: الاستسقاء والذي هو الدعاء بطلب نزول الغيث إن أبطأ نزوله أو الدعاء بطلب دفعه إن طغى وأضر بحياة الناس فلذاك صفتان وهما:
الصفة الأولى: الدعاء فقط أثناء خطبة الجمعة كما ورد في الصحيحين أن آلبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم جمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلك الدواب وجاه الناس فادع الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس وما في السماء من سحابة فطلعت سحابة مثل الترس فبرقت ووعدت وامتلأت السماء بالسحاب فنظرنا سبتا اي أسبوعا فخطب النبي صلى الله عليه ويلم اي الجمعة لأخرى فدخل الرجل او غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت الطرق فادع الله ان يكف المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والصواب ورؤوس الجبال ومنابت الشجر قال الراوي فانجاب المطر عن المدينة كانجياب الثوب وخرج الناس في الحر وما أقبل أحد من الناس من طريق الا وبشر بالجود أي المطر الغزير
الصفة الثانية : أن تؤدى في وقت الضحى شبيهة بصلاة العيدين ركعتين جهريتين ويخطب فيهم الإمام وهل هي خطبة أو خطبتان أو تكفي الصلاة وينوب عن الخطبة الاستغفار والحث على الاستغفار ؟
عند النظر في كلام الفقهاء هل للاستسقاء خطبة أم خطبتان نجد أنه قد تعددت أقوال الفقهاء في ذلك
ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّهما خطبتان كخطبتي العيد ، لكن يستبدل بالتّكبير الكثير الاستغفار الكثير
الحنابلة
ذهب الحنابلة وكذا أبو يوسف من الحنفية إلى أنّها خطبة واحدة. قال في الروض المربع: ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها
أما هل يقدم الخطبة أم الصلاة ؟ يجوز تقديم الخطبة على ركعتي الاستسقاء ويجوز تقديم الصلاة قبلها والصلاة والخطبة تصح في أي من الحالين
وعند النظر في كلام فقهاء في المذاهب الأربعة نجدهم اختلفوا كالتالي:
اختَلَف الفقهاءُ في خُطبة الاستسقاءِ؛ هل هي قبلَ الصلاةِ أو بعدَها؟ على أقوالٍ، أشهرُها قولان:
المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
المالِكيَّة والشافعيَّة والحَنابِلَة ذهبوا إلى أنَّ وقتَ خُطبةِ الاستسقاءِ بعدَ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: وقول أبي يُوسَفَ ومحمَّد بن الحسن مِنَ الحَنَفيَّة، وهو قولُ جماعةِ الفُقهاءِ .
استدلوا بحديث عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (خرَج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متواضعًا، متبذِّلًا، متخشِّعًا، مترسِّلًا، متضرِّعًا، فصلَّى ركعتينِ كما يُصلِّي في العيد، لم يخطُبْ خُطبتَكم هذه) .
القول الثَّاني: أنَّ الإمامَ مُخيَّرٌ بين الخُطبةِ قَبل الصَّلاةِ، أو الخُطبة بعدَها، وهي روايةٌ عن أحمد ، واختارَه الشوكانيُّ ، وعليه. أكثر الفقهاء المعاصرين؛ وذلك لورود السُّنَّة بكِلا الأمرين، ودَلالتِها على كِلتَا الصِّفتينِ .
كذلك لو صلى بالناس ركعتين وانصرف واستقبلهم واستغفر الله ودعاهم للاستغفار والدعاء لكفى
( عيسى يحيى معافا )
الشيخ عيسى حفظكم الله
بالنسبة لهذه الكراسي المنتشرة في المساجد والتي تسمي بكراسي الجلوس لأن الكرسي لا يتسع إلا للجلوس فقط ولبعضها مسند لظهر الجالس يلصق به ظهره تلك الكرسي الموجودة لأجل أن يصلي عليها العاجزون وأصحاب الأعذار الشرعية
ما هي الكيفية الصحيحة للصلاة على هكذا كراسي؟ أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب
بالنسبة للعجز والعذر الشرعي في الفقه يختلف مقداره من شخص لآخر بنسب مختلفة فمن كان قادراً على القيام وعنده عذر يمنعه من الركوع المعتاد وكذا يمنعه من السجود على الأرض فإنه يقوم لقراءة الفاتحة ويجلس للركوع والسجود
وإن كان عذره مقتصراً على أنه يعجز فقط عن السجود المعتاد على الأرض فإنه يصلي قائماً ويركع ثم يجلس لسجوده وتشهده
وإن كان عاجزاً عن الصلاة قائماً صلى جالساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه
العاجز المعذور يحضر إلى الصلاة متطهراً متوضئاً ويجلس على الكرسي مستقبل القبلة ناوياً الصلاة ويكبر ويكون ملتصقاً ظهره بما تصاعد من مسند الكرسي أو نفس الموضع والهيئة إن لم يكن للكرسي مسند للظهر
يقرأ الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة وحين يركع يميل للأمام بحيث يفارق ظهره مسند الكرسي الذي كان يلتصق بظهره حال قراءته ثم يرفع من الركوع ليتموضع كما كان قبل الركوع
ثم يسجد منخفضاً أسفل من موضع الركوع بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض حتى لو استطاع الوصول إلى الأرض وجب عليه بذل ذلك ثم يرفع من السجود ويبقى منخفضاً في موضع أخفض من موضع الركوع ثم يسجد منخفضاً بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض ثم يرفع للركعة الثانية ليعود جالساً على هيئته مسنداً ظهره كالسابق
وهكذا يجعل موضع القراءة في حال مرتفع ولو هو جالس للعذر بكل ما عنده من استطاعة لرفع عموده الفقري معتدلاً مع الرأس مستقل القبلة ينظر لموضع السجود
أما موضع الركوع فهو انخفاض يسير مقداره بحيث يصل الكف إلى الركبة وبعد الرفع من الركوع يكون هو نفس موضعه حال القراءة للفاتحة
أما موضع سجوده فهو أخفض شيء يستطيعه فإن كان يستطيع الوصول إلى الأرض فليسجد على الأرض وإن كان لا يستطيع فبالقدر المستطاع
وموضع رفعه من السجود وكذا موضع التشهد هو بموضع متوسط بين انخفاض الركوع وانخفاض السجود بمعنى أنه أخفض من الركوع وأرفع من السجود
لا يصح أن يتموضع لجلوسه بين السجدتين وتشهده كمتوضعه حال قراءة الفاتحة بأن يلصق ظهره بمسند الكرسي لأن صلاة الجالس العاجز هي صورة من صلاة القائم المستطيع والقائم يقضي جلوسه بين السجدتين وتشهده في موضع يختلف عن قيامه
موضع اليدين على صدره أو فوق السرة حال قراءة الفاتحة وإذا ركع يضع كفيه على ركبتيه وإذا سجد مد يديه إلى الأمام وفرج بين أصابعه قليلاً وانخفض بكل ما عنده من استطاعة قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وفِي الحديث ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) ومعنى الآية والحديث أدوا التقوى بما تمتلئ به دائرة استطاعتكم
( عيسى يحيى معافا )
الشيخ عيسى حفظكم الله
بالنسبة لهذه الكراسي المنتشرة في المساجد والتي تسمي بكراسي الجلوس لأن الكرسي لا يتسع إلا للجلوس فقط ولبعضها مسند لظهر الجالس يلصق به ظهره تلك الكرسي الموجودة لأجل أن يصلي عليها العاجزون وأصحاب الأعذار الشرعية
ما هي الكيفية الصحيحة للصلاة على هكذا كراسي؟ أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب
بالنسبة للعجز والعذر الشرعي في الفقه يختلف مقداره من شخص لآخر بنسب مختلفة فمن كان قادراً على القيام وعنده عذر يمنعه من الركوع المعتاد وكذا يمنعه من السجود على الأرض فإنه يقوم لقراءة الفاتحة ويجلس للركوع والسجود
وإن كان عذره مقتصراً على أنه يعجز فقط عن السجود المعتاد على الأرض فإنه يصلي قائماً ويركع ثم يجلس لسجوده وتشهده
وإن كان عاجزاً عن الصلاة قائماً صلى جالساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه
العاجز المعذور يحضر إلى الصلاة متطهراً متوضئاً ويجلس على الكرسي مستقبل القبلة ناوياً الصلاة ويكبر ويكون ملتصقاً ظهره بما تصاعد من مسند الكرسي أو نفس الموضع والهيئة إن لم يكن للكرسي مسند للظهر
يقرأ الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة وحين يركع يميل للأمام بحيث يفارق ظهره مسند الكرسي الذي كان يلتصق بظهره حال قراءته ثم يرفع من الركوع ليتموضع كما كان قبل الركوع
ثم يسجد منخفضاً أسفل من موضع الركوع بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض حتى لو استطاع الوصول إلى الأرض وجب عليه بذل ذلك ثم يرفع من السجود ويبقى منخفضاً في موضع أخفض من موضع الركوع ثم يسجد منخفضاً بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض ثم يرفع للركعة الثانية ليعود جالساً على هيئته مسنداً ظهره كالسابق
وهكذا يجعل موضع القراءة في حال مرتفع ولو هو جالس للعذر بكل ما عنده من استطاعة لرفع عموده الفقري معتدلاً مع الرأس مستقل القبلة ينظر لموضع السجود
أما موضع الركوع فهو انخفاض يسير مقداره بحيث يصل الكف إلى الركبة وبعد الرفع من الركوع يكون هو نفس موضعه حال القراءة للفاتحة
أما موضع سجوده فهو أخفض شيء يستطيعه فإن كان يستطيع الوصول إلى الأرض فليسجد على الأرض وإن كان لا يستطيع فبالقدر المستطاع
وموضع رفعه من السجود وكذا موضع التشهد هو بموضع متوسط بين انخفاض الركوع وانخفاض السجود بمعنى أنه أخفض من الركوع وأرفع من السجود
لا يصح أن يتموضع لجلوسه بين السجدتين وتشهده كمتوضعه حال قراءة الفاتحة بأن يلصق ظهره بمسند الكرسي لأن صلاة الجالس العاجز هي صورة من صلاة القائم المستطيع والقائم يقضي جلوسه بين السجدتين وتشهده في موضع يختلف عن قيامه
موضع اليدين على صدره أو فوق السرة حال قراءة الفاتحة وإذا ركع يضع كفيه على ركبتيه وإذا سجد مد يديه إلى الأمام وفرج بين أصابعه قليلاً وانخفض بكل ما عنده من استطاعة قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وفِي الحديث ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) ومعنى الآية والحديث أدوا التقوى بما تمتلئ به دائرة استطاعتكم
( عيسى يحيى معافا )
هل تشقير الحواجب والنماص حرام أو حلال
نريد فتوى مفصلة مع الأدلة وما توجيهكم للنساء اللاتي يتنمصن ويشقرن حواجبهن؟
الجواب
بالنسبة للنمص وهو الأخذ من شعر الحاجبين من الطول أو العرض أو حلق شعر الحاجبين أو قصه أو جزه وتغييره أو استبداله بشعر أو أصباغ للموضع بعد أخذ الشعر فكل ذلك محرم شرعاً لأنه تغيير لخلق الله وذلك من عمل الشيطان كما في الآية ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وكما في الحديث ( لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله ) قال ابن مسعود راوي الحديث وإنهن ملعونات في كتاب الله وقرأ قول الله تعالى ( وما آتَاكُم الرسول فَخُذُوه وما نَهَاكُم عنه فَانتَهُوا ) قال وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما التشقير فيشترط فيه أن لا يؤخذ من الشعر الطبيعي شيء
وأن تكون المادة التي توضع على الحاجبين غير نجسة
وأن لا تكون المادة ذات طبق يمنع وصول ماء التطهر
وأن تكون المادة غير ضارة طبياً
أن لا يكون فيه للعزباء تدليس وتلبيس على الخاطب
وأن لا تتخذه الفتاة بنية فاسدة ولإغراء الشباب
وأن يخلو من التشبه وبهذا الشرط يحرم اتخاذه للرجال بقصد التشبه بالنساء
أما النوع الجائز منه والمتوفرة فيه الشروط فينبغي أن يقتصر على المرأة في زينتها لزوجها
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد في الصناعية مزاد للسيارات يتم المزايدة على السيارة حتى تصل إلى سعر معين يرتضيه البائع والمشتري؛ إلا أنه في المزاد لا يتم إخبار المشتري بعيوب السيارة ولا يسمح له بفحصها
المشتري يعلم أنه لا يسمح له بالفحص وإنما يأخذ السيارة كما هي بعيوبها إذا أعجبه السعر ؛ وهذا أمر متعارف عليه في المزاد البائعون والمشترون وجميع من يحضر المزاد.
السؤال – حفظكم الله – ما حكم البيع بهذه الطريقة مع رضا الطرفين البائع والمشتري بها؟
الجواب
المشتري يعلم بذلك ويسمح له بالفحص النظري بحيث يسمح له أن يرى السيارة ظاهراً وباطناً ويشغلها ويرى تبريدها من عدمه ويرى عدادها وهيكلها وكراسيها وإطاراتها وجسمها ووثائقها ومتى تم فحصها واعتماد تسييرها من الجهة المختصة
كما يسمح له باصطحاب واستشارة صاحب الخبرة فهذه الأمور تبيح البيع والشراء المذكور المتعارف عليه والعرف معمول به فهو بيع صحيح حاصل عن رضا واختيار دون إكراه ولا إجبار
( عيسى يحيى معافا )
المتوفى له زوجة وليس له أولاد ولكن له إخوة وأخوات على قيد الحياة.
سكن الزوجية (فيلا) في عمارة، وقد أوصى باستمرار إقامة زوجته ب(الفيلا) لا يشاركها فيها أحد حتى وفاتها ثم تباع ويقام بثمنها مشروع ثقافي واجتماعي ورياضي بالقرية مسقط رأسه باسمه واسم زوجته
هناك بعض الورثة يريد نصيبه الآن لأنه يحتاجه، فهل الوصية بذلك شرعية؟ وما هو الرأي الشرعي منعاً للخلاف؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إذا كان ذلك السكن ملك له وحده وتسكن فيه زوجته فإن السكن بعد موته يخرج من ملكه ويصير ملكاً للورثة
بناء على ذلك فهذه الزوجة لا تملك من السكن سوى الربع وأما الثلاثة الأرباع المتبقية فهي ملك لبقية الورثة
لا صحة لتلك الوصية لكونها انصرفت لوارث مع معارضة بقية الورثة فَلَو تنازل الورثة عن حقهم وأجازوا ما أوصى به الميت صح تنازلهم وصار تنازلهم تبرعاً منهم للمرأة
إذا لم يتنازلوا وطلبوا حقهم فهم في أحد خيارين وهما كالتالي:
– الخيار الأول: يؤجر السكن ويسكنه مستأجر أو تسكن فيه المرأة ويقدر إيجار السكن من ذوي الخبرة فإن كان إيجاره بألف جنيه تأخذ الزوجة (250) وتدفع لبقية الورثة (750)
– الخيار الثاني: يباع السكن سواء لأحد الورثة أو لغيرهم ويقتسمون ثمنه للزوجة الربع والباقي لبقية الورثة
( عيسى يحيى معافا)
السلام عليكم
أنا سافرت من اليمن إلى مكة لأداء العمرة وأحرمت من يلملم وأديت العمرة ثم سكنت في جدة وأريد أن أعتمر مرة أخرى فمن أين أحرم؟ هل من السكن في جدة أم من التنعيم مسجد عائشة أو أرجع يلملم؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب
طالما أنك أنشأت النية بالعمرة من سكنك في جدة فإحرامك بها يكون من حيث أنت في جدة
( عيسى يحيى معافا )
* إعلان مهم *
نظراً لكثرة الأسئلة والاستفتاءات الواردة من مختلف المجتمعات الإسلامية في سلسلة مجموعاتنا الفقهية تقرر التالي:
-لا يُستقبل أي سؤال إلا إذا أرسله أحد الأعضاء في مجموعاتنا بمعنى أنه يغفل أي سؤال يصل في مجموعة خارج إدارتنا واستضافونا فيها
– تهمل الرسالة التي تحمل عدة أسئلة بمعنى أنه لا بد أن يكون في الرسالة سؤال واحد فإذا كان السائل لديه سؤال آخر فليكن في رسالة أخرى
– يهمل السؤال غير الواضح ومن ذلك أنه قد لوحظ أن البعض يريد نشر رسالة طويلة ويعلم أن ذلك ممنوع في المجموعة فيلجأ إلى تحويرها بصورة سؤال لأجل يتحقق إرسالها وهذا ممنوع في مجموعاتنا
– يفضّل أن يكون السؤال مكتوباً ويهمل غالباً السؤال الصوتي أو يكون في آخر قائمة الاهتمام
– السؤال الذي يصل برابط أو فيديو وصاحبه يقول: افتح واستمع السؤال وأجب فهذا الرقم يحذف مع سؤاله لأنه تم منع إرسال الروابط والفيديو والصور
– نرجو تدقيق السؤال وتوضيحه قبل إرساله حتى يتضح المراد منه، ففهم السؤال شرط في صحة الجواب
– لكثرة الأسئلة ننبه السائل على عدم استعجال الإجابة فقد تأخذ الإجابة على السؤال وقتاً بسبب وجود أسئلة كثيرة سابقة قبل سؤاله
– لا تصاغ الإجابة على أي سؤال له خصوصية ويطلب السائل حلاً له بخصوصه فالإجابات في كل مجموعاتنا إجابات عامة فقهياً وأما الخصوصيات فتبقى حسب ظروفها المحيطة بها
– يهمل غالباً السؤال الواضحة إجابته للجميع أو يترك لمن يجيب عليه من أعضاء المجموعة
– يسمح بنشر الفتاوى ولكن بشرطين وهما:
الشرط الأول : عدم إحداث أي تغيير في الفتوى ولو حرفاً لأن ذلك يغير المعنى
الشرط الثاني : عزو الفتوى للمفتي
( عيسى يحيى معافا )
حفظك الله يا شيخ عيسى أنا استفدت كثيراً من هذه المجموعة من فضلك يا شيخنا عيسى ما هو موقف الشريعة الإسلامية في ما يسمى بالحرز كأن يكتب آيات من القرآن وتوضع في ماء ويشربه أو يعلق آية الكرسي في ورقة على الحائط حتى لا يدخل الشيطان أو يضع الورقة في جيبة أو على ذراعه أو في حقوة أو عنق طفله أو يضع ذلك على بطن طفله فهل ذلك جائز؟
الجواب
إن القرآن الكريم نزل للعمل به والأخذ منه العلم والفقه والمعرفة والبيان للحلال والحرام والأخذ بالحلال والترك للحرام
وكذا أنزل للاستشفاء به ولا مانع من كتابة بعض الآيات ووضعها في ماء طهور أو طاهر وشربها بنية الشفاء
أما تعليقها في الحوائط والأعناق والصور ووضعها على عنق أو بطن الصبي أو الساعد أو ما شابه ذلك فقد ذهب إلى بعض الفقهاء إلى أنه مباح بقصد الاستشفاء بالقرآن الكريم
لكن كثيراً من الفقهاء قالوا هذا الصنيع من البدع لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان ويكفي أن نقبل على القرآن المعظم حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراً وأخلاقاً وسلوكاً
أما إذا كان اعتقاد من علق ذلك في عنقه أو ورك طفله أو في ساعده وما شابه ذلك اعتقاداً تجاوز الاقتصار على الآيات وتعدى ليشمل كل الحروز بالاعتقاد في الوعاء الفضي أو الوعاء الخشبي أو المعدني والحجارة والحبر والورق المحيط والمخيط فهذا يدخل في الشرك لاعتقاده أن المادة الفضية أو الخشبية أو الحجارة تقي من الجن أو تشفي من المرض عياذاً بالله
بناء على ذلك فيجب الحذر من تعليق أي حروز على الذات أو الأطفال أو البيوت أو الدواب أو السيارات والحذر من الاعتقاد في قدرتها على مشاركة الله بما اختص به عز وجل
( عيسى يحيى معافا )
ملاحظة:
إجابة على تسائل بعضهم يقول كيف يتم البحث في الموقع ؟
الجواب
اتبع الآتي:
افتح محرك جوجل
اكتب موقع لمن اهتدى
أو اكتب عيسى يحيى معافا شريف
حين يظهر الموقع ادخل الموقع
يظهر على أقصى اليمين ثلاثة خطوط متساوية اضغط على تلك الخطوط الثلاثة المتساوية يظهر محرك البحث اكتب فيه أي كلمة تريدها مثلا. العقيدة. الصلاة. الزكاة. الصوم. الحج. …. وتصفح واقرأ
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم
يا شيخ امرأة مدة حيضها سبعهة أيام وفي هذه المرة استمر عشرة أيام
علماً أن الدم دم حيض فماذا عليها؟
أفتونا وجزاكم الله خيراً
الجواب
طالما أن الدم دم حيض يقيناً بكل مواصفاته فهذا المسمى باضراب الحيض فهي مع نزوله حائض ومع انقطاعه طاهر
أحكام كل من الحائض والطاهر معروفة عند الفقهاء ومنها أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها حال نزول دم الحيض ثم حين تطهر ( بانقطاع الدم ) وتتطهر ( بالاغتسال أو التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
( عيسى يحيى معافا)
فضيلة الشيخ
ورد سؤال عن شخص كلما توضأ خرج منه الريح بحيث لا يستطيع تمالك نفسه عند الصلاة فكيف يصلي صاحب هذا الابتلاء؟
الجواب
هذا المسمى عند الفقهاء بصاحب سلس الريح أو عدم القدرة على إمساك الريح فهذا وكذا المستحاضة وصاحب سلس البول حكمهم الوضوء عند إقامة الصلاة المفروضة والتحفظ وهو سد المجرى بما يمنع التسرب بقدر المستطاع شرعاً وبالمقدار الصحي ولا حرج عليهم فيما خرج عن دائرة قدرتهم وصلاتهم صحيحة فالله يقول: ( فاتقوا الله ما استطعتم )
وفِي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعاً
( عيسى يحيى معافا )
يا شيخ هل يجوز لرجل أن يتأمم بزوجته في الصلاة؟ وكم تكون المسافة بينهما؟
الجواب
الرجل يصلي الصلوات المفروضة في الجماعة مع الرجال فإذا صلى من الليل التهجد أو الوتر وزوجته معه فيجوز أن يصلي بها إماماً وتكون خلفه بحيث تسجد وراء زوجها