السؤال: واحد من الناس يريد أن يخطب ابنة عمه، ولكن يقال بأن هذا الولد رضع من جدته وهو صغير، لأن أمه لم يكن فيها حليب.
هل يصلح أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟
أفتوني جزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كانت هذه البنت ابنة عمه شقيق أبيه أو هذا العم أخاً لأبيه من جهة الأم بحيث تكون الجدة المرضعة أماً لأبوي كل من الشاب والفتاة فحينئذ لا يجوز له الزواج بالمذكورة طالما رضع من أم أبيها والتي هي أيضاً أم أبيه خمس رضعات مشبعات، لأنها أي الفتاة، والحالة هذه تصبح بثبوت الرضاعة ابنة أخيه من الرضاعة، وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة “وفي رواية ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري – كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع – حديث: رقم: 4945 ومسلم – كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة – حديث:2694 .
فكل قريب للمرأة المرضعة فإنه قريب لرضيعها، وكل قريب للرضيع فإنه أجنبي على المرأة بالمرضعة استثناء أبنائه، أي أبناء الرضيع فإنهم أحفاد المرضعة، ويجمل هذا جميعاً قول الشاعر