شيخى الجليل أريد السؤال عن حكم يمين الطلاق وهو سؤال لصديقة لدي، خرجت من بيتها وتأخرت عند الرجوع، وعند رجوعها أخبرها زوجها بأنها إذا تأخرت مرة أخرى فإنها طالق بالثلاث، وكانت نيته التهديد وليس الطلاق.
هى الآن تريد معرفة الحكم الشرعى لهذا اليمين، وهل إذا خرجت بدون إذن يقع عليها اليمين؟
مع العلم بأنه يعمل بدولة الكويت وهي مقيمة بدولة مصر، وهل يجب عليها الاستئذان قبل الخروج بناء على هذا اليمين؟
ولك جزيل الشكر والتقدير.
________________
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
بخصوص السؤال عن الطلاق في شأن صديقتك فإنه ومما لا شك فيه أن مسألة الطلاق قد جعلها الله تعالى بيد الرجال ، وعلى هذه المرأة أن تلتزم بتوجيهات زوجها الحاضر أو المغترب وتستأذنه الإذن العام ، بمعنى أن تخبره بأنها تخرج إلى هلها وأنها تخرج للضرورة كالمدرسة والمستشفى والسوق للضرورة والحاجة الملحة وأنها لا تتأخر إلا للضروة وليس بغياً ولا عدواناً، كما قال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) أو يكون بين الزوجين تفهم ومسامحة في مسالة التأخر، وعليها أن تبلغ الزوج أن يتفهم مثل هذا التفصيل.
وبالنسبة لما حصل بينهم عليها أن تبلغ الزوج أن يذهب إلى أقرب عالم أو مفتي حيث هو مغترب في الكويت ويقابله ويخبره بنيته هل هي تهديد أم وعيد أم طلاق أكيد حتى تتضح الصورة عن قرب، وهل كان في حالة غضب؟ وما مدى نسبة غضبه؟ أو يتصل بنفسه ويجيب عن أسئلة المفتي حتى يتضح الأمر منه.
نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً لما فيه السعادة في الدنيا والآخرة.