السؤال : نرجو الإفادة من حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) جزاكم الله خيراً
الجواب
هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت المذاهب الأربعة أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يجوز الافتتاح بصلاة نافلة
كذلك اتفقت المذاهب الفقهية أنه إذا كان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة وتيقن فوات صلاة الجماعة فإنه يقطع صلاة النافلة ويدخل مع الجماعة
أما إذا كان شرع في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة ولا يخشى فوات صلاة الجماعة مع الإمام فإنه في مذهب الشافعي وأحمد يتم صلاة النافلة ويدخل مع الجماعة، وعند غيرهم يتم إذا تيقن إدراك الركعة الأولى مع الإمام، باستثناء سنة الفجر عند الأحناف فإنهم يرون أن تصلى قبل صلاة الفجر ولو أقيمت صلاة الفجر.