عدة المختلعة وبعد خلعها مات المختلعة منه

السؤال: امرأة عليها عدة خلع ثلاثة قروء ومضت عشرة أيام مات زوجها هل تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها أو تنتهي من عدة الخلع ؟

الجواب

المختلعة من زوجها والذي تم دخوله بها شرعاً إذا كانت لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر وإذا كانت حاملاً فإنها تعتد بوضع الحمل وإذا كانت من ذوات المحيض فعدتها فقط حيضة واحدة وإذا مات زوجها قبل أن تكمل حيضة واحدة ولو بيوم واحد فعليها أن تبدأ عدة الوفاة لأربعة أشهر وعشرة أيام

إذا مرت عليها عشرة أيام في عدة خلعها ومات المختلعة منه فإنها تبدأ عدة الوفاة وبذلك تدخل حيضتها في عدة الوفاة ضمناً فتكون اعتدت للخلع واعتدت للوفاة

أما إذا كانت حاملاً فإنها تنتهي عدتاها الخلع والوفاة بوضع الحمل لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى