سؤال : سائل يسأل ماتت امرأة وتركت بعدها زوجاً وأباً وأماً وابناً وبنتاً
علماً بأن ثروتها تم حصرها فبلغت (670000) ألف ريال ، ستمائة وسبعون ألف ريال ، فكم نصيب الزوج؟ وكم نصيب الأولاد (ولد وبنت) ؟ وكم نصيب أبيها؟ وكَم نصيب أمها ؟
افتونا جزاكم الله خيراً وزادكم من فضله.
الجواب
إذا كان لا يوجد لها ورثة إلا هؤلاء وليس لها تركة سوى هذا المقدار المذكور فالزوج له الربع من تركة زوجته بسبب وجود الفرع الوارث لقول الله تعالى في ميراث الزوج من زوجته ( فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ ) ولأبيها وأمهما لكل واحد منهما السدس بسبب وجود الفرع الوارث وذلك لقول الله تعالى: (وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ) وابنها وابنتها لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ )
المسألة من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين سهماً للزوج الربع وهو تسعة أسهم وللأب السدس وهو ستة أسهم وللأم السدس وهو ستة أسهم وللابن عشرة أسهم وللبنت خمسة أسهم
التركة ستمائة وسبعون ألفاً فللزوج مائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وللأب مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وستة فلس وسبعة وستون جزءاً من الفلس، وللأم مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وستة فلس وسبعة وستون جزءاً من الفلس
للابن مائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً وواحد فلس وأحد عشر جزءاً من الفلس وللبنت ثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون فلساً وستة وخمسون جزءاً من الفلس .