حكم اقتناء الكلاب وحكم مائعاتها

أحد الإخوة  عنده كلاب يقوم على إطعامها وسقيها ، وعنده جرو صغير يأتي حوله ويصعد على جسمه ، فيسأل عن حكم ملابسه هل يصح أن يصلي بها أم لا؟

الجواب

يحرم اقتناء الكلاب باستثناء كلب صيد أو حراسة أو ماشية ، وفِي الحديث النبوي( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حراسة أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه

كذلك يحرم أن يكون الكلب داخل البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة) متفق عليه

أما مسألة مخالطة الجرو كما ورد في السؤال فإنه إذا حصل شيء مائع من هذا الجرو على شيء فإن ذلك الشيء يتنجس بسبب ما أفرز من الجرو من المائعات كاللعلاب والعرق والبول والغائط والمني والدم ودموع العينين وما إلى ذلك من المائعات.

علماً أن الشافعية والحنابلة رحمهم الله يرون أن الكلب كله نجس فكل أجزائه نجسة، خلافاً للإمام مالك، بينما يرى أبو حنيفة رحمه الله أن نجاسة الكلب تكون في مائعاته ورطوباته فقط، ولكن من حيث الكسب وإدخال الكلب في البيت فالكل متفق على منع ذلك باستثناء ما ذكر استثناؤه في النصوص الشرعية.

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى