الطلاق والزواج بآخر بعد الطلاق الثالث كلها من حدود الله

إذا طلق الرجل المرأة بغرض التخويف لعلها تعود عن معصيته هل تحتسب طلقة أم من باب النيات والنية خالصة للتخويف فقط؟

و بعد الطلقة الثالثة لابد من المحلل ” زوجاً غيره” هل يكون بالعقد فقط أم لابد من الدخول بها؟ وكيفيه يتم الطلاق من المحلل؟

افاد بعلمكم الله ولكم جزيل الشكر

الجواب

الصحيح عند فقهاء المذاهب أن التلفظ من الزوج على زوجته بالطلاق أنه واقع ولا يجوز التلاعب في الطلاق فالزواج والطلاق ورد في شرع الله وحدوده فالطلاق لا يقبل فيه هذا التلاعب فأي زوج عاقل راشد مدرك تلفظ على زوجته بالطلاق فهو طلاق سداً لذرائع العبث وسعياً في حفظ الحقوق وصون البشر وكرامتهم

بالنسبة لسؤالك عما أسميته بالمحلل! أنت تقول: لا بد من المحلل ! من أين لك هذا ؟! لا يوجد في الشرع المطهر المحلل والمحلل له بل ورد في الحديث ( لعن الله المحلل والمحلل له )

إذا تم الطلاق الثلاث فالمرأة لا تحل لمن طلقها ثلاثاً حتى تتزوج بآخر اختياراً لا بقصد التحليل للأول ثم لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من دخوله بها للحديث ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )

أما الطلاق من الزوج الثاني فإنه يكون باختياره بعد دخوله بها أو لخلعها له ولا يجوز فرض الطلاق عليه او الخلع عليها إكراهاً بقصد أن تحل للأول فهذا من المحرمات لورود اللعن لفاعله عياذاً بالله، ثم إن الحكمة من ذلك توحيد الله في حكمه وحكمته، وسداً لذريعة التمادي في تكرار الطلاق لغير عدد.

( عيسى يحيى معافا )

    موقع لمن اهتدى