مات شاب عن أب وأم وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأم وإخوة وأخوات لأب وجد وجدة من قبل الأم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عيسى بن يحي معافا حفظك الله ورعاكالسؤال ملح جداً نرجو منك الإجابة الشافية في تقسيم التركةالسؤال: شاب مات أعزب ولا زال خاطباً فقط ولَم يتزوج، وله أب وأم أحياء منفصلين وله أخ شقيق واحد فقط ، وله أخ وأخت من الأم على رجل آخر، وله إخوة ذكور وإناث من الأب على زوجة أخرى، وله جد وجدة من قبل الأم فقط.
علماً أنه يملك أرضاً سكنية وسيارة وبعض الحقوق المالية من كسبه الخاصنرجو منك تفصيل وتقسيم الميراث بين المذكورين ونصيب كل واحد منهم ومن يورث ومن يحجب منهم لفض النزاع بينهموجزاك الله خير الجزاء.
الجواب
إذا كان هذا الشاب الأعزب مات ولم يكن له من الورثة غير الذين ذكرهم السائلفالأم لها السدس فرضاً، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وهذه الأم تحجب الجد والجدة من قبلها وكذلك الأب يحجبهما ويحجب إخوة وأخوات الميت.
أما الباقي من التركة فهو للأب -تعصيباً- ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب وهم الأخ الشقيق والأخ لأم والإخت لأم وكذا الإخوة والأخوات لأب ؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:وفيهمُ في الإرث أمر عجبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه، وكذلك الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأي وهو محجوب معهم بالأب
المسألة من ستة واحد للأم فرضاً والخمسة الباقية للأب، فكل التركة تجزأ ستة أسهم، وتأخذ الأم سهماً فرضاً ويأخذ الأب الباقي تعصيباً وهي خمسة أسهم
( عيسى يحيى معافا)موقع لمن اهتدى