السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عيسى لدي سؤال وهو/
عن مقدار زكاة الزروع والثمار وكم النصاب المعتبر فيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
بالنسبة لزكاة الزروع والثمار فالواجب في إخراجها يختلف باختلاف نوع الخارج من الأرض ونوع السقي وتفصيله كما يلي:
إذا كان الخارج من الأرض من الزروع والثمار هو من الحبوب الذي يكال كالتمر والزبيب والشعير والحنطة والبر والدخن والغرب والعدس والجلجل فإن النصاب هو خمسة أوسق والوسق هو ستون صاعاً والصاع هو أربعة أمداد والمد هو ما ملأ كفي الرجل المعتدل من المنثور غير المتماسك.
مقدار الزكاة في هذا الحبوب هو العشر أو نصف العشر فيخرج العشر إذا كان ذلك المحصول يسقى بالمطر والعيون والأنهار، أي أنه يسقى بغير كلفة من مالكه ويخرج نصف العشر إذا كان ذلك المحصول يسقى بالنضح والمضخات، أي بالكلفة والمؤنة.
أما إذا كان الخارج من الأرض لا يكال مثل الزروع والفواكه والخضروات وسائر الثمار التي تعد من المال المتقوم والاتجار وتحظى بالقبول العام في الناس لتبادل المنافع بينهم فإن ذلك الزرع والثمار يكون من عروض التجارة.
زكاة عروض التجارة هي زكاة المال، بحيث إذا بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو هي وما يضاف إليها من مال مجموعه يبلغ قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب فيقسم على أربعين والناتج هو الزكاة التي تعطى لمصارفها الشرعية كالفقراء والمساكين.
علماً أن النصاب الشرعي في كل ذلك يحسب بعد أن يخرج منه صاحبه النفقة الواجبة له والواجبة عليه لمن يعول من أبوين وزوجة وأولاد، ويقضي منه الديون اللازمة عليه ويعطي منه أجور العمال وما فضل بعد كل ذلك فإن بلغ ذلك الفاضل النصاب الشرعي وجبت فيه الزكاة
النوع الأول وهو الحبوب الذي يكال لا يشترط فيه حولان الحول بل متى حان حصاده وجبت فيه الزكاة لقوله تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده)
النوع الثاني وهو المصنف من عروض التجارة يشترط فيه حولان الحول كما هو في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة بخلاف الركاز وهو الكنز الذي تجب زكاته عند لقيه.