زواج المسلم بالمرأة الكتابية

الله يصبحكم بالعافية سؤال يا شيخ هل يجوز للمسلم الزواج بامرأة مسيحية؟ مع العلم بعدم رغبتها في تغيير ديانتها؟

الجواب

لا ينصح بذلك إلا عند الحاجة السائغة شرعاً ويجوز زواج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية – يهودية أو نصرانية – بشروط معتبرة وهي أن لا يكون لديها ديانة وثنية كالبوذية والهندوسية لقول الله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

من الشروط أيضاً أن تكون محصنة بمعنى عفيفة عن الفاحشة غير مسافحة أي غير زانية وليس لديها أخدان أي ليس لها أصدقاء لعمل الفاحشة بالسر أو الجهر لقول الله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)

كذلك من الشروط المعتبرة أن لا يكون انتشار زواج المسلمين بالنساء الكتابيات مضراً بالنساء المسلمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)

(عيسى يحيى معافا)

 موقع لمن اهتدى