هذه فتاوى أولها عن قضاء الصوم وآخرها عن اللقيط

السلام عليكم

شخص كان عليه صيام من رمضان السابق ولم يصم لأنه كان مريضاً وبعد أن انقضى رمضان لهذا العام أراد أن يقضي فماذا يجب عليه؟ هل يصوم فقط أم يصوم ويكفر أم ماذا؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز تأخير قضاء صوم رمضان حتى يدخل شهر رمضان التالي إلا بعذر شرعي كالمرض المستمر أو المتكرر أو السفر المتكرر أو غير ذلك من الأعذار، أو كما هو حال بعض النساء من حملها ونفاسها ورضاعها وحيضها

من تأخر عن قضاء الصوم حتى دخل شهر رمضان التالي فإن كان بعذر شرعي وزال العذر وتمكن من القضاء فليس عليه إلا القضاء ولا إثم عليه لأنه معذور

أما بدون عذر فهو آثم ويجب عليه القضاء والتوبة إلى الله تعالى وهل عليه إطعام مع القضاء ؟ اختلف الفقهاء في ذلك فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه القضاء فقط مع التوبة ولا إطعام عليه واجب لأن الله قال (فعدة من أيام أخر) ولم يذكر الله مع القضاء الإطعام وتابعه على هذا القول الإمام البخاري وجماعة من العلماء

الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حَنْبَل يَرَوْن أن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم واحتجوا بآثار عن بعض الصحابة كأبي هُريرة وابن عباس رضي الله عنهم

الظاهر هو وجوب القضاء فحسب ويحمل قول بعض الصحابة بالإطعام أن الإطعام على سبيل الندب لا الوجوب وبالنسبة في هذا للمرأة الحامل والمرضع إن تعلق الإفطار بسبب الجنين والرضيع فعليهما القضاء ويلزم الإطعام على ممون الطفل كأبيه أو جده

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله في علمك وحفظك الله يا شيخنا العزيز.

إذا تعرف شخص على امرأة عن طريق الإنترنت وهو يريد أن يتزوجها بموافقة عائلتها، كيف ينعقد النكاح لكي يحل له التحدث معها رغم أنهما يسكنان بعيدا. هل يجوز النكاح باتصال الهاتف وكيف يفعل ذلك؟ أم ماذا يفعل؟ أرجو أن تشرح لي من فضلك.

وبارك الله فيك.

الجواب

يجب قبل كل شيء التأكد من إمكانية حصول وصحة الزواج شرعاً وقانوناً وفق البلدين حتى يتم الخروج من اتباع الهوى والتخلص من الجري وراء النزوات والشهوات

إذا توفرت كل الوسائل التي تبيح الزواج بينهما شرعاً وقانوناً فلا بد من حصول اللقاء يقيناً شرعاً وقانوناً خروجاً من اتباع خطوات الشيطان إذ أن الغاية من الزواج هي اللقاء بالحلال بين الزوجين

إذا صح اللقاء شرعاً وقانوناً فإن حصول العقد الشرعي يسير وفق الشرع المتبع

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

شيخنا الفاضل هالك هالك عن زوجة وابن وبنت ثم توفي الولد عن أم وأخت وعصبة وهم أبناء عّم فكيف توزع التركة؟ وكم أصل المسألة؟

الجواب

إذا كان لا يوجد من الوفيات والورثة في هذه المسألة إلا ما ذكره السائل فهذه من المناسخة وأفضل شيء في المناسخة أن يقوم الفرضي بتصنيف المسائل حسب اختلاف الوفيات وبناء على ذلك فالمسألة في وفاة الأب أصلها من ثمانية بسبب ثمن الزوجة وتصح من أربعة وعشرين بضرب ثلاثة في ثمانية فللزوجة الثمن وهو ثلاثة وللابن والبنت الباقي عصبة بالغير للذكر مثل حظ الاثنيين للابن أربعة عشر وللبنت سبعة

أما مسألة وفاة الابن فهي من ستة بضرب اثنين في ثلاثة للأم الثلث اثنان وللأخت النصف وهو ثلاثة سواء كانت شقيقته أو أخت لأب والباقي للعصبة وهم أبناء عمه سواء كانوا أبناء عّم شقيق أو أبناء عّم لأب لكن أبناء العم لأب يرثون عند عدم أبناء العم الشقيق

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل أقرض رجلاً ذهباً مستعملاً واتفق معه أن يرده له بعد أسبوعين ذهباً لكن لم يتفق معه أن يرد الذهب المقروض قديماً أو جديداً فما الحكم لو رد المقترض الذهب جديداً؟ وما حكم المال الزائد الذي يدفع لصاحب محل المجوهرات وهو ما يسمى بالمصنعية؟ هل هذا ربا أم لا؟

الجواب

لا حرج في كل ذلك كونه غير مشروط ولأنه تعامل لا صلة له بالبيع ولا بالشراء

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل أقرض رجلاً ذهباً مستعملاً واتفق معه أن يرده له بعد أسبوعين ذهباً لكن لم يتفق معه أن يرد الذهب المقروض قديماً أو جديداً فما الحكم لو رد المقترض الذهب جديداً؟ وما حكم المال الزائد الذي يدفع لصاحب محل المجوهرات وهو ما يسمى بالمصنعية؟ هل هذا ربا أم لا؟

الجواب

لا حرج في أن يعيد المقترض الذهب جديداً فخيركم خيركم قضاء وكونه غير مشروط من أي من المقرض أو المقترض حتى لا يجر القرض نفعاً دنيوياً مشروطاً وكذلك جاز حسن الوفاء بأجمل غير مشروط كونه لا صلة له بالبيع ولا بالشراء

كذلك لا حرج في إعطاء الصائغ أجرة أو جعالة وإذا اشترط الصانع الأجرة وجب دفعها له لأنه تعامل بما يسمى بعقد الاستصناع وأداء الأجرة للأجير واجب شرعاً

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السؤال : ما هو قول المذاهب الفقهية في صلاة السنة إذا أقيمت الصلاة وخصوصاً سنة الفجر. حيث أن لدينا في ماليزيا كثير من المصلين يتجادلون في هذا فما هو القول الفصل لدى المذاهب بما فيها مذهب أبي حنيفة رحم الله جميع الفقهاء وجزاكم الله خيراً

الجواب

اتفق فقهاء المذاهب بلا خلاف أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة للحديث عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ) رواه مسلم وفِي لفظ ( فلا صلاة إلا التي أقيمت الصلاة لها)

أما سنة الفجر فقد اختلف الفقهاء فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا بد أن تصلى قبل صلاة الفرض إذا ضمن إدراك الركعة الثانية في المعتمد أو التشهد في رواية في المذهب الحنفي

بينما ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الحديث يشمل كل النوافل بما فيها سنة الفجر وهو الصحيح خلاف لأبي حنيفة

لثبوت الحديث برواياته الصحيحة والمرفوعة المفيدة لعموم المنع أي صلاة عند إقامة الصلاة إلا المكتوبة

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

سلام لشيخنا السؤال: هل يحرم زواج أكثر من أربع عند كل الفقهاء؟ وما دليل الذين يحرمونه بعد مخالفتهم ظاهر القرآن والواقع من الرسول وعمر وعثمان وعلي والكثير من الأصحاب الكرام؟

الجواب

أجمع فقهاء الأولين والآخرين من مذاهب الفقه الإسلامي أنه لا يصح الزواج بزوجة حرة خامسة لمن لديه أربع زوجات حرائر استدلالاً بآية النساء ( مثنى وثلاث ورباع) وبحديث غيلان (اختر أربعاً وفارق سواهن)

إجماع الفقهاء يقتضي أن عقد النكاح على الخامسة بهذا الوصف يعتبر باطلاً والنكاح يعتبر فاسداً

لا دليل على وقوع عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الزواج بحرائر أكثر من أربع مجتمعات

أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به ولا يحل له النساء من بعدهن كما ورد بنص القرآن الكريم

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوالي

هل توجد سنه مهجورة بعد صلاة العشاء أربع ركعات بتشهد واحدة  رايت مقطع فديو من داخل الحرم المككي شخص يقول قال ابن  مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اربع ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن ليلة القدر هل هذا صحيح ممكن  توضح لنا بارك الله فيك من حيث صحة الاسناد

الجواب

ضعفه العلماء بسبب أنه مضطرب بين المرفوع والموقوف وأكثر الأسانيد تفيد أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

الشيخ الألباني حسنه محتجاً بأن الكلام المذكور في الحديث لا يقال من قبيل الرأي

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم شيخنا الفاضل

هناك سائلة تسأل أن أمها معاقة وأن لديها ابنها وهو يحملها لأنها معاقة فإن ذهب للمسجد فهي تدعو عليه فتقول الأخت السائلة: ماذا على أخي أن يفعل؟ هل يجلس بجوار أمه يعينها على قضاء حوائجها حتى لا تدعو عليه أم يذهب لأداء الفرض ولا حرج عليه؟

الجواب

إذا كان يوجد مجال لذهابه للمسجد لصلاة الجماعة كأن يكون قام بحوائجها كاملة وأطعمها وسقاها وقرب إليها ما تحتاجه وعلم أن ذهابه لصلاة الجمعة والجماعة لا يؤثر على حياتها تأثيراً مخوفاً فلا حرج من ذهابه ولا يضره دعاؤها عليه بعد بره الكامل بها

أما إذا كان تركها وذهب للمسجد لصلاة الجمعة والجماعة في حال هي مضطرة إلى بقائه بحيث أنه لم يقم بحوائجها الضرورية وتركها عرضة للخطر في جوع أو عطش شديدين أو عرضة لخطر سقوط لم يقم بحمايتها منه قبل ذهابه فمثل ذلك لا يجوز له تركها والذهاب للمسجد ويخشى عليه من خطر دعائها

ننصح من كان كذلك أن يجمع بين الحسنيين فيوفر لوالدته كل ما تحتاجه قبل ذهابه لصلاة الجماعة ويعجل بالعودة حتى لا تفقده فهو بهذا التصرف قد جمع بين البر والإحسان وصلاة الجماعة قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) … إلى قوله: ( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً) وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا )

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

شيخنا بارك الله فيك ونفع بكم الأمة

يا شيخ أنا أدرس في جامعة وفي محاضرات واختبارات تبدأ وقت صلاة الظهر وإذا تأخرت لن تسطتيع الدخول إلى القاعة هل يجوز لي تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء الاختبار؟ علماً بأنه ينتهي الاختبار الساعة الثانية ظهراً .

الجواب

إذا كانت المحاضرات الدراسية مما تدعو لها الضرورة الشرعية الخاصة والعامة ولا يجدون فرصة في غير ذلك الوقت وكان التأخير للجميع ويصلون في آخر وقت الظهر أو يفتح المجال للصلاة في آخر وقتها فلا حرج في ذلك

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امرأة من تونس تزوجها رجل من مصر وجلس معها فترة ثم سافر إلى بلده وتركها دون طلاق منذ أربع سنوات ولا يوجد أي تواصل بينهما فهل ما زال الزواج قائماً أم انتهى؟

الجواب

إذا لم يثبت طلاقه لها شرعاً فالزواج لا يزال قائماً بينهما وهذه الحالة المتعلقة بامرأة ليس زوجها عندها ولا هي منه مطلقة وغاب عنها أربع سنوات كما ورد في السؤال فإنها إذا تضررت المرأة بذلك وانتهى صبرها فعليها أن تلجأ إلى التواصل مع أهل زوجها كأبيه وأمه وأخواته وقرابته وتسألهم عنه إن كان سيعود أو لا؟! أو أنه يريدها أن تلحق به إلى بلده وكذلك يتواصل أهلها به وبأهله بهذا الخصوص

إذا كانت أخباره وأخبار أبيه وأمه وقرابته انقطعت ولا يوجد أي خبر عنهم لا من قريب ولا من بعيد فيجوز لها ولأهلها السعي في السؤال عن زوجها عبر السفارتين للتحقق من رغبة زوجها في العودة إليها أو أنه يريدها أن تلحق به إلى بلده

إذا لم يفد التواصل عبر كل الوسائل المذكورة آنفاً فيجوز لها أن تلجأ إلى القضاء الشرعي في المحكمة للنظر في حالها من جهة القضاة والفقهاء في بلدها

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم /افيدونا بجواب هذا السؤال من جميع المذاهب :عندنا إمام يقنت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر هل اتابعه بالقنوت برفع اليدين والتأمين على الدعاء او الصمت ،وجزاكم خيراً

الجواب

القنوت بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال به الإمام الشافعي رحمه الله واحتج بحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يتحدث عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: ( أما الفجر فما زال يقنت حتى فارق الدنيا)

أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حَنْبَل فَلَم يروا تخصيص صلاة الفجر بالقنوت وحكموا على الحديث المذكور بأنه ضعيف

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امرأة من تونس تزوجها رجل من مصر وجلس معها فترة ثم سافر إلى بلده وتركها دون طلاق منذ أربع سنوات ولا يوجد أي تواصل بينهما فهل ما زال الزواج قائماً أم انتهى؟

الجواب

إذا لم يثبت طلاقه لها شرعاً فالزواج لا يزال قائماً بينهما وهذه الحالة المتعلقة بامرأة ليس زوجها عندها ولا هي منه مطلقة وغاب عنها أربع سنوات كما ورد في السؤال فإنها إذا تضررت المرأة بذلك وانتهى صبرها فعليها أن تلجأ إلى التواصل مع أهل زوجها كأبيه وأمه وأخواته وقرابته وتسألهم عنه إن كان سيعود أو لا؟! أو أنه يريدها أن تلحق به إلى بلده وكذلك يتواصل أهلها به وبأهله بهذا الخصوص

إذا كانت أخباره وأخبار أبيه وأمه وقرابته انقطعت ولا يوجد أي خبر عنهم لا من قريب ولا من بعيد فيجوز لها ولأهلها السعي في السؤال عن زوجها عبر السفارتين للتحقق من رغبة زوجها في العودة إليها أو أنه يريدها أن تلحق به إلى بلده

إذا لم يفد التواصل عبر كل الوسائل المذكورة آنفاً فيجوز لها أن تلجأ إلى القضاء الشرعي في المحكمة للنظر في حالها من جهة القضاة والفقهاء في بلدها أو أن ترسل توكيلاً شرعياً لمن تثق به لمتابعة القضاء في بلد زوجها

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمة الله

انتشر هذا الأسبوع برنامج يسمى FaceApp ، خدماته أنه يعدل ملامح وجه الإنسان فيجعله متقدماً في العمر ، أو يجعله أصغر مما هو عليه أو يعدل ألوان الشعر ، أو يجعله مبتسماً أو غير ذلك ، فمثلاً إذا كان مضى من عمرك ثلاثون سنة ووضعت فيه صورتك ، فإنه يعدلها وكأنك قد بلغت من العمر ستين سنة .

ما حكم الشرع في استخدام هذا البرنامج؟ علماً أنه يستخدم للتسلية في تغيير الأشكال.

الجواب

هذا يدخل في إطار الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم : (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم قالوا: آلهيود والنصارى ؟ قال : فمن)

متفق عليه ومعنى قوله سنن أي طرق ومسالك

أقول: وإن كان ذلك لا يدخل في جريمة تغيير خلق الله ولكن من نوى ذلك كانت نيته فاسدة آثمة ومن نوى أي احتيال أو إشاعة أو فبركة أو تهمة وجناية على شخص ما لغرض أي نوع من أنواع الضرر بالآخر كان ذلك داخلاً في الظلم والإساءة

لذا نحذر من هذا العبث ومن هذه التبعية الفاشلة التي تصب في زيادة الانبطاح وتصد المسلمين والمسلمات عن شغل الوقت بالنافع والمفيد

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لي سؤال لفضيلتكم هل يجوز الأضحية بشاة عن الأب والأم والأخ المتوفيين؟ جزاك الله خيرا وأحسن إليكم

الجواب

إذا خص المسلم الأضحية عن قريب له متوفى على الإسلام فقد أجاز أئمة الحنابلة رحمهم الله التبرع من المسلم أو المسلمة بالأضحية عن الميت المسلم أو المسلمة ونص الإمام أحمد رحمه الله على وصول ثوابها وخالفه آخرون فقالوا لا يوجد دليل دليل على تخصيص الميت بالأضحية من غير وصية منه

إذا ضحى المسلم ونواها عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والأموات فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن أهل بيته وفيهم الأحياء والأموات

إذا أوصى الميت من ثلث ماله بأن يضحى عنه فإن إنفاذ وصيته واجب شرعي باتفاق الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قال تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

ذلك لأن الأضحية الشرعية عبادة وقربة والوصية بالعبادة والقربة وصية صحيحة شرعية يجب القيام بها

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل نريد منكم الإفادة في هذا الأمر فمنا من يرى الحكم علمانياً والآخر يراه إسلامياً والبعض الآخر يقول: لا يهم من يحكم، مسلم، يهودي، نصراني،  بوذي،  المهم هو الحرية والعدالة والديمقراطية.

نريد منكم التوضيح بارك الله فيكم.

الجواب

هل السؤال عن الحكم العام أو الحكم الخاص ؟! لأنه لا يوجد حكم عام في هذا العصر !

يوجد على وجه الأرض نحو مائتين دولة وكل دولة لها حكمها ولها نظامها وأصبح جل تلك الحكومات أو كلها تنادي بالديمقراطية

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل نريد منكم الإفادة في هذا الأمر وهو أن منا من يرى الحكم المعاصر علمانياً والآخر يراه إسلامياً والبعض الآخر يقول: لا يهم من يحكم، مسلم، يهودي، نصراني،  بوذي،  المهم هو الحرية والعدالة والديمقراطية.

نريد منكم التوضيح بارك الله فيكم.

الجواب

لي أن أتساءل هل السائل يسأل عن الحكم العام أو عن الحكم الخاص؟! لأنه لا يوجد حكم عام في هذا العصر! بمعنى أنه لا توجد حكومة واحدة معاصرة تحكم جميع المسلمين

يوجد على وجه الأرض نحو مائتين دولة أو أكثر في مختلف أنحاء العالم وفيها أكثر من مليار وخمسمائة مليون مسلم ومسلمة متوزعون في تلك الدول فهم أعني المسلمين والمسلمات ليسو تحت حكومة واحدة معاصرة

كذلك هناك دول كافرة وفيها غالبية من المسلمين وهناك دول كافرة وفيها أقلية من المسلمين وكل دولة من دول العالم لها حكمها ولها نظامها وأصبح الكثير من تلك الحكومات المختلفة ينادي بالديمقراطية وبالعلمانية وغير ذلك كالبعثيين والاشتراكية واليهودية والصهيونية ومختلف مللها والنصرانية بمختلف نحلها والبوذية والهندوسية وغير ذلك.

أما قول القائل ما مضمون خلاصته: لا يهم من هو الحاكم وإنما المهم إقامة العدل والحقوق فقد قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وذلك في الفتاوى 28/63: جزء الحسبة: (فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى : ” (اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ).

المراد من كلامه رحمه الله عما هو واقع قدراً وكوناً ويشهد لمصداق ذلك الواقع المعاصر وإن العدل ولزوم الحق والصواب وترك الظلم واجتناب الباطل والذي يشاهد في عمل الإنسان مسلماً أو كافراً إنما هو من منهج الإسلام

خلاصة القول: أن الأخ السائل وخصومه ومن معه ومن يخالفهم ممن أشار إليهم في سؤاله أنهم يختصمون فيما بينهم حيال هذا الأمر فإنهم كلهم بحاجة ملحة لمعرفة الواقع الذي يعيشونه

كما أن محبة العدل والأمن والأمان والاستقرار وحفظ الحقوق الشرعية وكراهية الظلم والعدوان قضية يعترف بها كل إنسان لديه العقل السليم والفطرة السوية والفهم العميق من المنظور الإسلامي في الحقوق التي جاءت بها شريعة الاسلام قال الله تعالى: (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى

سؤال: قبل نحو من ١٢-أو-١٣-سنة وبعد الخروج من مسجد بعد الصلاة وجدوا طفلة في الزبالة قد مضى من عمرها نحو ساعة ونصف تقريباً فقال عبد الله فتيني أعطونيها أنا أربيها فأعطوه والآن بدأت الفتاة تشب تقول له يا أبتي وتقول لزوجته يا أمي.

المهم الرجل هذا معه أبناء فهل يجوز إذا زوجها بأحد أبنائه؟ بل هل يجوز إذا فكر أن يتزوجها هو بنفسه؟ أفيدونا نفع الله بعلمكم السائلين٠

الجواب

يحرم شرعاً نسبة اللقيط أو اللقيطة للكفيل باسم أب باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الانتساب لغير الأب رواه البخاري وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه

كونها لقيطة الواجب عند أهل الفقه نسبتها لرجل مجهول كأن يقال فلانة بنت عبد الرحمن أو فلانة بنت عبد الرب أو فلانة بنت عبد الخالق وما إلى ذلك من الأسماء التي فيها إضافة لاسم من أسماء الله بغير تعيين لأن الذي فجر هو أحد عباد الله وهو مجهول أو حتى لو كان معروفاً ورؤوا الستر

كما يجب أن يخبروها من أول سماعها واستيعابها للكلمات من السنة الثالثة فما بعد بأن يقولوا يا فلانة بنت عبد الخالق مثلاً ولما تسأل عن عبد الخالق يقال لها غاب أو فقد أو مات أو ذهب ولم يوجع وإذا سألت عن أمها يقال لها غابت أو فقدت أو ماتت أو جرفها سيل وهلكت وما إلى ذلك

كما يجب أن يشاع ويذاع في أوساطهم وأوساط محيطهم خبر فقدان والديها وينتشر ذلك في مدرستها وعند صديقاتها ويضرب الحجاب بينهم ويوضح لها عدم استحقاقها لأي ميراث منهم وبالتالي يصح زواجه بها أو أن يتزوجها أحد أبنائه

أما إذا كان قد وقع الاسم في كل الوثائق ويستحيل تغييره وعرفت بذلك في محيطها الاجتماعي ولا تعرف أباها إلا الذي أخذها ولا أمها إلا زوجته وأولاده تناديهم بإخوتها فإنه يصعب الزواج بها منه أو من أحد أبنائه لحصول صدمة محققة قد تودي بها إلى الانتحار

كما أن تلك الزيجة أيضاً يحصل بها فساد اجتماعي كبير ويتسامع الناس بزواج يخل بعظمة الدين وأخلاقه العالية

في هذه الحالة عليهم أن يبحثوا لها عن زوج من الصالحين من ابرهم ويحسنوا في رعايتهم لها وحضور فرحتها وإدخال السرور عليها في كل الأحوال لبرائتها الكاملة ويستخدموا أساليب مباحة ومتاحة في مسألة الميراث إن كان يوجد ميراث كأن ينووا به صدقة عليها أو يقولون لها هذه ليست مملوكة لفلان أو ما إلى ذلك من أنواع التقية المباحة

علماً أن دين الإسلام قائم على دفع الضرر وجلب المصلحة وحسن الأخلاق وجمال التعامل

(عيسى يحيى معافا)

موقع لمن اهتدى