امرأة توفيت عن زوج و4 أخوات شقيقات و 4 أخوة لأب، وأختين لأب، ما نصيب كل واحد منهم؟
الجواب
إذا كان لا يوجد من الورثة سواهم فللزوج النصف وللأخوات الأربع الشقيقات الثلثان، وأما الإخوة والأختان لأب فهم عصبة بالغير لهم الباقي ولكنه لم يبق لهم شيء.
المسألة من 6 وصحت من 7
( عيسى يحيى معافا )
توفى رجل عن أخت شقيقة، وإخوة لأب
الجواب
إذا كان لا يوجد من الورثة سواهم فللأخت الشقيقة النصف والباقي للإخوة لأب