ميراث ذوي الأرحام مع وجود أصحاب الرد

توفي رجل عن: بنت، وأخت لأم، وأبناء وبنات أخت شقيقة، وابن أخ لأم، فكيف يكون التوريث؟

الجواب

البنت لها النصف فرضاً والأخت لأم لها السدس فرضاً، والباقي يعود إليهما حسب حصتهما رداً، وأما أبناء وبنات الأخت الشقيقة وكذا ابن الأخ لأم ليس لهم شيء مع وجود الوارثين، وذلك لأنهم من جملة الأرحام الذين لا يرثون مع وجود أصحاب الرد.

( عيسى يحيى معافا )