سائل يقول كنت على وضوء من الظهر فجاء وقت صلاة العصر وأنا أريد ان اتبول فرفع الاذان وصليت وانا لم اتبول ولم اجدد الوضوء مع العلم اني ع وضوء فهل صلاتي صحيحه عندما كنت منزعجا من التبول او البراز وهو يضايقني وقت الصلاه جزاكم الله خير
سائل يقول: كنت على وضوء من الظهر فجاء وقت صلاة العصر وأنا أريد أن أتبول فرفع الأذان وصليت وأنا لم أتبول ولم أجدد الوضوء!
مع العلم أني على وضوء فهل صلاتي صحيحة عندما كنت منزعجاً من التبول أو البراز وهو يضايقني وقت الصلاة؟
جزاكم الله خيراً
الجواب
الصلاة تكون باطلة إذا بطل ركن من أركانها كفساد تكبيرتك للإحرام أو فساد قرائتك لسورة الفاتحة أو فساد ركوعك أو اعتدالك أو سجودك أو فساد طمأنينتك في الأركان
كما تبطل الصلاة أيضاً بفساد شرط من شروطها كفساد الطهارة وتعمد الانحراف عن القبلة أو أداء الصلاة في غير وقتها وغير ذلك من الشروط
ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) متفق عليه والأخبثان البول والغائط
إذا كنت بتضايقك قد أفسدت ركناً بحيث لم تطمئن بقدر الركن من الطمأنينة أو أفسدت قراءتك للفاتحة بلحن جلي بسبب مضايقتك أو أخللت بركوع أو سجود أو قيام أو قعود فعليك أن تعيد الصلاة بعد تخلصك مما ضايقك في الصلاة
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الفاضل نحن في مسجد يأتي الناس إليه بالمصاحف ويضعونها به حتى زادت المصاحف عن الآلاف ومنها ما لم يقرأ به منذ زمن طويل.
يأتي بعض الإخوة يريد أن يأخذ لبيته مصحفاً لكن الإمام يرفض ويقول: هو وقف
فما رأي فضيلتك هل يجوز أخذ المصحف أم لا؟
الجواب
المصاحف القرآنية التي نوى المتبرعون بها أن تكون وقفاً في المسجد تظل وقفاً لا يجوز توزيعها على أفراد لبيوتهم بعد أن تصير وقفاً في المسجد
إذا كانت كثيرة وبعضها لا يقرأ فيها لقلة القارئين وكثرة المصاحف فعليهم أن يتعاونوا مع الإمام ويتشاوروا في نقل بعضها لمسجد آخر أو مساجد أخرى ومراكز تحفيظ القرآن لتبقى في إطار الوقف ويقرأ فيها القرآء
( عيسى يحيى معافا )
فضيلة الشيخ قرأت حديثاً وفيه ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حفظكم الله
هل يجوز قتل الدابة (الحمار) بسبب وجود جرج كبير في ظهره منذ خمس سنوات لم يُشف رغم علاجه ومداواته؟
وجراك الله خيراً
الجواب
إذا تبين يقيناً أن الحمار يعذب بسبب الجرح النازف ويتألم ألماً شديداً بحيث يشاهد ذلك عليه ولا يرجى شفاؤه فيجوز قتله لإراحته واحرصوا على أن يكون وجبة لكلاب نافعة أو سباع جائعة غير مؤذية كالتي تكون في الحدائق الماتعة وانووا بذلك الصدقة
( عيسى يحيى معافا )
حفظك الله يا شيخ عيسى أنا استفدت كثيراً من هذه المجموعة من فضلك يا شيخنا عيسى ما هو موقف الشريعة الإسلامية في ما يسمى بالحرز ؟ كأن يكتب آيات من القرآن وتوضع في ماء ويشربه أو يعلق آية الكرسي في ورقة على الحائط حتى لا يدخل الشيطان أو يضع الورقة في جيبة أو على ذراعه أو في حقوه أو عنق طفله أو يضع ذلك على بطن طفله فهل ذلك جائز؟
الجواب
إن القرآن الكريم نزل للعمل به والأخذ منه العلم والفقه والمعرفة والبيان للحلال والحرام والأخذ بالحلال والترك للحرام
وكذا أنزل للاستشفاء به ولا مانع من كتابة بعض الآيات ووضعها في ماء طهور أو طاهر وشربها بنية الشفاء
أما تعليقها في الحوائط والأعناق والصور ووضعها على عنق أو بطن الصبي أو الساعد أو ما شابه ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه مباح بقصد الاستشفاء بالقرآن الكريم
لكن كثيراً من الفقهاء قالوا هذا الصنيع من البدع لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان ويكفي أن نقبل على القرآن المعظم حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراً وأخلاقاً وسلوكاً والعمل به في العبادات والمعاملات
أما إذا كان اعتقاد من علق ذلك في عنقه أو ورك طفله أو في ساعده أو عنق دابته أو في بيت أو شجرة وما شابه ذلك اعتقاداً تجاوز الاقتصار على الآيات وتعدى ليشمل كل الحروز بالاعتقاد في الوعاء الفضي أو الوعاء الخشبي أو المعدني والحجارة والحبر والورق المحيط والمخيط وما إلى ذلك فهذا يدخل في الشرك لاعتقاده أن المادة الفضية أو الخشبية أو الحجارة تقي من الجن أو تشفي من المرض عياذاً بالله
بناء على ذلك يجب الحذر من تعليق أي حروز على الذات أو الأطفال أو البيوت أو الدواب أو السيارات أو غيرها والحذر من الاعتقاد في قدرتها على مشاركة الله بما اختص به عز وجل
( عيسى يحيى معافا )
فضيلة الشيخ قرأت حديثاً وفيه ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) فهل من شرح لهذا الحديث بارك الله فيك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين
الجواب
هذا الحديث صحيح ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يتزوج المسلم امرأة مع عمتها أو مع خالتها) وهذا الحديث يأتي ضمن الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم
إن الناظر إلى الحديث يرى أنه أشار إلى ثلاث نساء وهن المرأة وخالتها وعمتها لكن عند الغوص في المعنى الشرعي يدرك أن الحديث شمل ثمان وأربعين امرأة وبيان ذلك فيما يلي:
المرأة وعمتها من النسب وهي أخت أبيها شقيقة أو لأب أو لأم فهذه ثلاث ومثلها من الرضاعة فهذه ست
المرأة وخالتها مثل ذلك فهذه اثنتا عشرة
السلام عليكم .امرأة توفى عنها زوجها وهى فى العدة منذ ثلاثة أشهر واحتاجت للعلاج لمرضها والسفر له إلى بلدة أخرى على مسافة السفر من بيت زوجها مع محارمها فهل يجوز لها ذالك ؟ وكيف تعمل فى هذا السفر؟
الجواب
إذا كانت مضطرة لذلك فلا حرج في ذلك ولا إثم على المضطر فيما اضطر له قال الله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
( عيسى يحيى معافا )
فضيلة الشيخ قرأت حديثاً وفي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يجمع الرجل في زواجه بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها ) فهل من شرح لهذا الحديث؟ بارك الله فيك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين
الجواب
هذا الحديث صحيح ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يتزوج المسلم امرأة مع عمتها أو مع خالتها) وهذا الحديث يأتي ضمن الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم .
الناظر إلى الحديث يرى أنه أشار إلى ثلاث نساء وهن المرأة وخالتها وعمتها لكن عند الغوص في المعنى الشرعي الفقهي يدرك أن الحديث يعني عدداً كثيراً من النسوة وهن ثمان وأربعون امرأة في هذا الحديث وبيان ذلك فيما يلي:
المرأة وعمتها من النسب وهي أخت أبيها شقيقة أو لأب أو لأم فهذه ثلاث ومثلها من الرضاعة فهذه ست والمرأة وخالتها مثل ذلك فهذه اثنتا عشرة
المرأة وبنت أخيها نسباً الشقيق أو لأب أو لأم فهذه خمس عشرة ومثلها من الرضاعة فهذه ثمان عشرة والمرأة وبنت أختها مثل ذلك فهذه أربع وعشرون
كذلك المرأة وعمة أبيها وخالته وعمة أمها وخالة أمها مثل ذلك أربع وعشرون فجملتهن ثمان وأربعون فلا يصح للرجل أن يتزوج بامرأة مع أي من قريباتها المذكورات فالحديث الذي ذكره السائل يتضمن فقهاً عظيماً في معناه ودلالته
( عيسى يحيى معافا )
نريد تبين مسألة غسل الزوج والزوجة للآخر في حال الوفاة وهل كل منهما محرم على الآخر بعد الوفاة؟
الجواب
إذا نظرنا في كتب الفقهاء الأربعة في مسألة غسل الرجل لزوجته إذا ماتت قبله وغسلها له إذا مات قبلها فإننا نجدهم قد اختلفوا في ذلك كما يلي:
الحنفية
ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الموت يقطع الصلة والعلاقة بين الزوجين فلا يغسل أحدهما الآخر وهذا بناء على اشتهاره رحمه الله بالرأي
مالك والشافعي وأحمد
ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر وهو الصحيح الذي تنصره النصوص الشرعية
فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي ، والدار قطني ، والبيهقي وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/35) . هذا حسن الإسناد
و عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد ، وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة .
وعنها رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “أحكام الجنائز”.
فهذه النصوص حجة في الأخذ بكلام الفقهاء خلافاً ما انفرد به أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً
( عيسى يحيى معافا )
نريد تبين مسألة غسل الزوج والزوجة للآخر في حال الوفاة وهل كل منهما محرم على الآخر بعد الوفاة؟
الجواب
إذا نظرنا في كتب الفقهاء الأربعة في مسألة غسل الرجل لزوجته إذا ماتت قبله وغسلها له إذا مات قبلها فإننا نجدهم قد اختلفوا في ذلك كما يلي:
الحنفية
ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الموت يقطع الصلة والعلاقة بين الزوجين فلا يغسل أحدهما الآخر وهذا بناء على اشتهاره رحمه الله بالرأي
مالك والشافعي وأحمد
ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر وهو الصحيح الذي تنصره النصوص الشرعية
فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي ، والدار قطني ، والبيهقي وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/35) . هذا حسن الإسناد
و عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد ، وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة .
وعنها رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “أحكام الجنائز”.
فهذه النصوص حجة في الأخذ بكلام الفقهاء خلافاً ما انفرد به أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً
( عيسى يحيى معافا )
نريد تبين مسألة غسل الزوج والزوجة للآخر في حال الوفاة وهل كل منهما محرم على الآخر بعد الوفاة؟
الجواب
إذا نظرنا في كتب الفقهاء الأربعة في مسألة غسل الرجل لزوجته إذا ماتت قبله وغسلها له إذا مات قبلها فإننا نجدهم قد اختلفوا في ذلك كما يلي:
الحنفية
ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الموت يقطع الصلة والعلاقة بين الزوجين فلا يغسل أحدهما الآخر وهذا بناء على اشتهاره رحمه الله بالرأي
مالك والشافعي وأحمد
ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر وهو الصحيح الذي تنصره النصوص الشرعية
فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي ، والدار قطني ، والبيهقي وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/35) . هذا حسن الإسناد
و عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد ، وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة .
وعنها رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “أحكام الجنائز”.
فهذه النصوص حجة في الأخذ بكلام الفقهاء خلافاً لما انفرد به أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً
( عيسى يحيى معافا )
خفظك الله شيخنا الفاضل
ما هي أنواع الذنوب التى لا يعاقب الله العبد بها لا في الدنيا ولا في الآخرة؟
جزاك الله خيرا.
الجواب
هي الذنوب التي يتفضل الله تبارك وتعالى على المسلم والمسلمة بالمغفرة لها والعفو عنهم والتوبة عليهم
( عيسى يحيى معافا )
سؤال لو تكرمت يا شيخ عيسى
أجب على سؤالي
س/هل من السحر ما يمنع الرزق أو يجلبه؟
وما ردكم لهذه الشبهة؟
الجواب
لا يمكن أن السحر يجلب الرزق ويباركه وينميه بينما يمكن أن يكون سبباً لفساد الرزق فقد وصف السحر بأنه يضر ولا ينفع
لا شك أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له وفِي القرآن قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) وفِي الحديث ( لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ) وفِي الحديث الآخر ( إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله )
مع هذه النصوص المذكورة فإن السحر له تأثير بالإفساد والضرر كما قال تعالى ( وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ ) ففيه ضرر وفساد كما هو الحال في إفساد المال بأمور كثيرة مثل ضعف التدبير والغفلة والإهمال والسرقة والنصب والنهب وقطع السبيل
لا تعارض في اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفِي حصول فساد للرزق بضرر السحر فقد قال الله تعالى ( وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ) فالمسلم يوقن بالأسباب ويؤمن بأن التوكل على الله والاعتماد عليه والإكثار من الدعاء سبب للخلاص من الشر وسبب لحصول الخير والسعادة والفلاح
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم سؤال تقدم لابنتي شاب مدخن ما هو الرأي أو حكم الشرع؟
الجواب
التدخين للسيجارة لا يمنع من قبول التزويج إذا كان الرجل المسلم المحافظ على الصلوات الخمس والمستقيم في أخلاقه مبتلىً بالتدخين وعليه أن يجاهد نفسه للتخلص من التدخين
البنت لا يجبرها أبوها على القبول بالشاب المدخن بل يترك لها الخيار والتشاور والاستخارة لأنها هي التي ستعيش مع الزوج فلذلك يترك لها أن تختار لا سيما إن كانت من ذوي الرأي والبصيرة
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ عيسى
سؤال : قريبة لي عندها مشاكل مع زوجها
كل يوم مهاترات بينهم وهي تشك في سلوكه وصار لها خمس سنوات على الحالة
في أحد الأيام وجدت صرة فيها كتابة سحر فرمتها بالتواليت فازدادات الأمور سوءاً
جارتها نصحتها بفك السحر عند شيخ
ذهبت إلى ذلك الشيخ فقال: أمورك معقدة وطلب منها مبلغاً كبير اً من المال لفك السحر فهل تدفع له أم ماذا تفعل؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً
الجواب
أنت تسأل ما ذا تفعل؟ وهل تدفع له أم ما ذا تعمل؟ لا نعرف ما هو الدور الذي سيقوم به ؟ وما كيفيته حتى يأخذ أجرة ؟ وهل ما يقوم به موافق للصواب أو مخالف؟!
النصيحة أن أفضل طريقة للتخلص من السحر المداومة على قراءة سورة البقرة سواء من المصاب بالمرض أو أحد الأقرباء أو أي من ذوي الصلاح والتقوى والثقة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ) والبطلة هم السحرة لأنهم أصحاب باطل وباطلهم تبطله سورة البقرة خصوصاً والقرآن عموماً قال تعالى ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )
المداومة على قراءة سورة البقرة بشكل خاص وأي من سُوَر القرآن بشكل عام مع قوة اليقين والثقة بالله تعالى ودوام الدعاء والإكثار من ذكر الله والصدقة والاستغفار والمسابقة في العمل الصالح
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الفاضل.
سؤال ما الراجح في قول العلماء بالمسح على الجورب ؟ وما مددة المسح؟ وإذا خلع الماسح على جوربه هل يعيد وضوءه أم يغسل قدميه أم لا شيء عليه؟
أرجو التفصيل حفظكم الله ونفع بكم .
الجواب
المسح على الجوربين مباح ورخصة إذا توفر شروط المسح وكان ساتراً لكل الموضع أي أنه يغطي القدمين والكعبين ويكون سميكاً
الرخصة لمدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
إذا خلع الجوربين بعد مسحه عليهما يبقى وضوؤه صحيحاً إذا كان محافظاً على وضوئه من جميع النواقض فإن خلع الجوربين كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أو توضأ ثم قلم أظافره وكذلك الحاج والمعتمر لو توضأ ومسح على عمامته أو القلنسوة أو الخفين أو الجوربين ثم تجرد من المخيط وأحرم فكل هؤلاء يبقى وضوؤهم صحيحاً
( عيسى يحيى معافا )
عن أبي هُريرة وَعَبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من باع بيعتين في بيعة فله أركسهما أو الربا) رواه أبو داوود وغيره بسند صحيح
فقه النهي عن بيعتين في بيعة كما إذا باع سلعة بأجل ثمانية أشهر بسعر عشرة ألف ثم عجز المشتري عن الثمن فقال له البائع لك مهلة ستة أشهر أخرى والثمن يصير خمسة عشر ألفاً فهذه السلعة تم عليها بيعتان وقد تصير ثلاث بيعات أو أكثر مقابل الزيادة ليصبح الثمن أكثر من عشرين ألفاً وهذا منهي عنه والمخرج منه أن يدفع الثمن فقط المسمى للبيعة الأولى وهو عشرة ألف ولا يصح أن يدفع الزيادة التي أضيفت بعد عجزه
أما إذا كان الاتفاق على التقسيط مع تسمية السعر من البداية فهي بيعة واحدة وهو المسمى بالتورق وهو جائز