فتاوى علامتها رقم 2 بالرقم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بشيخنا عيسى

هل إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت وذهبت إلى مكان كذا لمكان معين فأنت طالق بالثلاث ثم تراجع قبل خروجها وقال أنا تراجعت اخرجي بإرادتي هل التراجع هنا مقبول شيخنا؟

الجواب

عند الأئمة الأربعة لا تراجع ويرى ابن تيمية وابن القيم أنه يمين تجب به الكفارة ولا شيء عليه مالم تقع المرأة فيما نهى عنه قبل تراجعه

المتوفى له زوجة وليس له أولاد وله إخوة وأخوات على قيد الحياة.

سكن الزوجية (فيلا) في عمارة وقد أوصى باستمرار  إقامة زوجته ب(الفيلا) لا يشاركها فيها أحد حتى وفاتها ثم تباع ويقام بثمنها مشروع ثقافي واجتماعي ورياضي بالقرية مسقط رأسه باسمه واسم زوجته

هناك بعض الورثة يريد نصيبه الآن لأنه محتاجه، فهل الوصية بذلك شرعية؟ وما هو الرأي الشرعي منعاً للخلاف؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

المسلم حال حياته يملك التصرف بماله في المباح والمتاح وله أن يوصي بصدقة من ماله لله بالثلث فما دون ولغير وارث

أما التركة التي تبقى بعد موته وبعد وصيته الشرعية مرد الأمر في ذلك للورثة إذا وافقوا على إنفاذ وصيته وتنازلوا طوعاً برضا واختيار فلهم ذلك ء

المتوفى له زوجة وليس له أولاد ولكن له إخوة وأخوات على قيد الحياة.

سكن الزوجية (فيلا) في عمارة، وقد أوصى باستمرار  إقامة زوجته ب(الفيلا) لا يشاركها فيها أحد حتى وفاتها ثم تباع ويقام بثمنها مشروع ثقافي واجتماعي ورياضي بالقرية مسقط رأسه باسمه واسم زوجته

هناك بعض الورثة يريد نصيبه الآن لأنه يحتاجه، فهل الوصية بذلك شرعية؟ وما هو الرأي الشرعي منعاً للخلاف؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا كان ذلك السكن ملك له وحده وتسكن فيه زوجته فإن السكن بعد موته يخرج من ملكه ويصير ملكاً للورثة

بناء على ذلك فهذه الزوجة لا تملك من السكن سوى الربع وأما الثلاثة الأرباع المتبقية فهي ملك لبقية الورثة

لا صحة لتلك الوصية لكونها انصرفت لوارث مع معارضة بقية الورثة فَلَو تنازل الورثة عن حقهم وأجازوا ما أوصى به الميت صح تنازلهم وصار تنازلهم تبرعاً منهم للمرأة

إذا لم يتنازلوا وطلبوا حقهم فهم في أحد خيارين وهما كالتالي:

– الخيار الأول: يؤجر السكن ويسكنه مستأجر أو تسكن فيه المرأة ويقدر إيجار السكن من ذوي الخبرة فإن كان إيجاره بألف جنيه تأخذ الزوجة (250) وتدفع لبقية الورثة (750)

– الخيار الثاني: يباع السكن سواء لأحد الورثة أو لغيرهم ويقتسمون ثمنه للزوجة الربع والباقي لبقية الورثة

( عيسى يحيى معافا)

السلام عليكم

أنا سافرت من اليمن إلى مكة لأداء العمرة وأحرمت من يلملم وأديت العمرة ثم سكنت في جدة وأريد أن أعتمر مرة أخرى فمن أين أحرم؟ هل من السكن في جدة أم من التنعيم مسجد عائشة أو أرجع يلملم؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

طالما أنك أنشأت النية بالعمرة من سكنك في جدة فإحرامك بها يكون من حيث أنت في جدة

( عيسى يحيى معافا )

* إعلان مهم *

نظراً لكثرة الأسئلة والاستفتاءات الواردة من مختلف المجتمعات الإسلامية في سلسلة مجموعاتنا الفقهية تقرر التالي:

-لا يُستقبل أي سؤال إلا إذا أرسله أحد الأعضاء في مجموعاتنا بمعنى أنه يغفل أي سؤال يصل في مجموعة خارج إدارتنا واستضافونا فيها

– تهمل الرسالة التي تحمل عدة أسئلة بمعنى أنه لا بد أن يكون في الرسالة سؤال واحد فإذا كان السائل لديه سؤال آخر فليكن في رسالة أخرى

– يهمل السؤال غير الواضح ومن ذلك أنه قد لوحظ أن البعض يريد نشر رسالة طويلة ويعلم أن ذلك ممنوع في المجموعة فيلجأ إلى تحويرها بصورة سؤال لأجل يتحقق إرسالها وهذا ممنوع في مجموعاتنا

– يفضّل أن يكون السؤال مكتوباً ويهمل غالباً السؤال الصوتي أو يكون في آخر قائمة الاهتمام

– السؤال الذي يصل برابط أو فيديو وصاحبه يقول: افتح واستمع السؤال وأجب فهذا الرقم يحذف مع سؤاله لأنه تم منع إرسال الروابط والفيديو والصور

– نرجو تدقيق السؤال وتوضيحه قبل إرساله حتى يتضح المراد منه، ففهم السؤال شرط في صحة الجواب

– لكثرة الأسئلة ننبه السائل على عدم استعجال الإجابة فقد تأخذ الإجابة على السؤال وقتاً بسبب وجود أسئلة كثيرة سابقة قبل سؤاله

– لا تصاغ الإجابة على أي سؤال له خصوصية ويطلب السائل حلاً له بخصوصه فالإجابات في كل مجموعاتنا إجابات عامة فقهياً وأما الخصوصيات فتبقى حسب ظروفها المحيطة بها

– يهمل غالباً السؤال الواضحة إجابته للجميع أو يترك لمن يجيب عليه من أعضاء المجموعة

– يسمح بنشر الفتاوى ولكن بشرطين وهما:

الشرط الأول : عدم إحداث أي تغيير في الفتوى ولو حرفاً لأن ذلك يغير المعنى

الشرط الثاني : عزو الفتوى للمفتي

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله

هل يلزم الرجل الذي طلق زوجته ثلاثاً وقد أعطاعا مهرها هل يلزم عليه أن يعطيها نفقة العدة؟

الجواب

تختلف المسألة فيما إذا كانت المرأة حاملاً أو غير حامل كما تختلف المسألة فيما إذا كانت مرضعاً أم غير مرضع أو له أولاد منها لتقوم بحضانتهم أو أنه ليس له أولاد البتة

إن كانت حاملاً فإنه يقوم بالنفقة عليها حتى تضع حملها وبعد وضعها للحمل فإنها تصير مرضعاً فيقوم بالنفقة حتى ترضع الصبي وتفطمه وإذا بقي الطفل عندها فإنه ينفق لحضانة الطفل

أما إن كانت مطلقة ثلاثاً وليست بحامل ولا مرضع وليس لديها أطفال لتقوم بحضانتهم فليس لها في هذه الحال نفقة فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) رواه مسلم

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ عيسى يحيى أفيدونا أفادكم الله عن رجل من المساكين متزوج وعنده أولاد ويسكن مع أبيه وأمه وينفق على نفسه وأبويه وزوجته وأولاده وعنده كفارة يمين هل يطعم بها نفسها وأبويه وزوجته وأولاده أم أنه لا يجوز؟

الجواب

كلمة عنده كفارة يمين تختلف عن كلمة عليه كفارة يمين فعبارة عنده محتملة أنه عليه ومحتملة أنه على غيره وهو مؤتمن عليها ليعطيها المساكين

إن كان المراد أنها عليه الكفارة فلا يصح أن يأكل منها لا هو ولا من يعول قال الله تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) فذكر (عشرة مساكين ) بالنكرة وذكر ( أهليكم ) بالمعرفة فدل على المغايرة ولأن الكفارة من أعمال الآخرة ومن أعطى كفارته من يعول استفاد نفقة فلا وجه للكفارة

أما إن كان وكيلاً ومؤتمناً لصرف كفارة واجبة على غيره من المسلمين غير موصى بها لغيره فيصح أن يطعمها هو ومن يعول ولا حرج في ذلك

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال للشيخ عيسى

امرأة تسأل فتقول إنها عملت عملية قيصرية ولادة وقالت لها الدكتورة لا تحملي حتى مرور 5 سنوات ثم حملت هذه المرأة بعد أربعة أشهر واستمر الحمل 5 أشهر وكانت تعاني من الآلام في كل لحظة كما تقول ثم بعد ذلك استخدمت حبوب إنزال الجنين ثم أنزلت الجنين بدون أي تقرير طبي .

تقول ماذا يلزمها ؟ هل عليها دية؟

بارك الله في علمكم

الجواب

الجنين في بطن أمه بعد الخمسة أشهر كما يقول السائل يكون قد تخلق ونفخ فيه الروح لأن نفخ الرّوح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، كما ثبت في الصّحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً ، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح ).

لا يجوز الإجهاض في هذه المرحلة باتفاق المذاهب الأربعة لأن ذلك الإجهاض معناه قتل نفس بريئة ولا خلاف في تحريم وتجريم ذلك بين الفقهاء قاطبة.

لكن لو كان بقاء الحمل يشكل خطراً محققاً على الأم باتفاق الأطباء الثقات فإن الإجهاض حينئذ يصير ضرورة ملجئة لسلامة حي بيقين وهي الأم بموت حي بظن وهو الجنين لأنه قد يولد ميتاً فاليقين مقدم على الشك والضرورة تبيح المحظورة وتقدر الضرورة بقدرها

إن تم الإجهاض ومات الجنين فيلزم القائم بالإجهاض دية الجنين وهي غرة ومقدارها عند الفقهاء نصف العشر من الدية الكاملة فَلَو كانت الدية الكاملة مائة ألف ريال فالغرة هي خمسة آلاف ريال تدفع لورثة الجنين فالخمسة نصف عشر المائة

والقائم بالإجهاض على القول المختار لا يرث فَلَو كانت الأم هي وحدها من قام بالإجهاض فعليها الدية نصف العشر ولا ترث وإن تواطأ معها زوجها وهو أب الجنين اشتركا في الغرة ولا يرثان

وهل تجب مع الغرة كفارة ؟ فيه خلاف عند الفقهاء والمشهور الاكتفاء بالغرة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة دون ذكره الكفارة كما في الحديث الصحيح خلافاً للشافعي وأحمد وقد تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

والغرة يرثها بقية ورثة الجنين فإن لم يكن له ورثة أعطيت لأقرب أرحامه عند من يقول بتوريث الأرحام فإن لم يكن له رحم فتوضع في بيت مال المسلمين فإن لم يكن تصدق بها على فقير وإن كان الحمل جنينين فأكثر  تعددت الغرة بتعددهم

( عيسى يحيى معافا )

سؤل لفضيلة الشيخ

يا شيخنا ما الحكمة من مكوث أهل الكهف في كهفهم تلك المدة الطويلة وهم نيام؟

الجواب

ذكر في قصتهم في سورة الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم هدىً فأنذروا قومهم ودعوا إلى توحيد الله وأن الله لم يتخذ ولداً فأراد المشركون أن يبطشوا بهم وأنهم فروا من بطش أهل الشرك والأوثان فحصلت لهم النجاة فدخلوا الكهف واختفوا عن أنظار الناس وحماهم الله حتى اندثر زمن وجيل أهل الشرك فبعثوا من نومهم بعد ثلاثمائة سنين وتجاوزوا خلالها كل المخاطر وبإسلامهم سلموا وبإيمانهم أمنوا وبإحسانهم أحسن الله إليهم فحفظهم حتى اجتازوا الخطر فيكون الخطر استغرق تلك المدة ومضى لينجوا من الأذى الذي دار فيه

أما تحديد الثلاثمائة سنين بكل ساعاتها فتبقى محض حكمة الله تعالى كما اقتضت حكمته أن يكون الأسبوع سبعة أيام واقتضت حكمته أن يخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فكل ذلك جرى لحكمته سبحانه وتعالى

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم وضع صور سوداء مكتوب عليها ( إنا لله وإنا إليه راجعون) بحجة أن صاحبها في حالة حزن و غير ذلك ؟

الجواب

هذا العمل يعتبر من تصرفات البكم الذين لا ينطقون أو من تصرفات الكسالى الذين لا يحيون ألسنتهم بالاسترجاع والاستكثار من ذكر الله أو من تصرفات الجهلاء الذين لا يحسنون العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الحبيب وفقك الله.

إمام المسجد عندنا يفتح أزرار الثوب القميص ويكشف صدره. فلما سئل عن ذلك. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحسر عن صدره. فهل هذا صحيح؟ وما الدليل؟

الجواب

هذا الصنيع غير صحيح ولا يحضرنا عنه دليل فهد الذي يصلي بكم وويفتح أزرار قميصه ويكشف عن صدره ويتجرأ وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون أن يكون حافظاً لنص في ذلك ليدلكم عليه فمعناه أنه يفتيكم بما يحلو له ثم يضطركم إلى أن تسألوا غيره عن صحة كلامه

بعد النظر في مصادر الحديث المعتمدة لم نقف على حديث بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى من فتح أزرار القميص عن الصدر

الذي ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ” أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى ” رواه مسلم

ولا يدل هذا الحديث على فتح أزرار القميص وكشف الصدر بخصوصه ولا في أي وقت وإنما إذا نزل غيث من السماء كشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقيه أو ما شابه ذلك وربما أخرج ثيابه وراحلته ليصبها الغيث

( عيسى يحيى معافا)

إعلان وبشرى

نعلن -بفضل الله- لجميع الإخوة الأفاضل ونبشرهم بأن كل الفتاوى التي نشرت في المجموعات تم جمعها ورفعها للموقع الرسمي ( موقع لمن اهتدى ) وهي متاحة لكل من أراد التصفح والقراءة

كما أنه يسمح بنشرها وتداولها ونقلها وتصويرها وترجمتها وطبعها وتوزيعها بشروط وهي:

1- عدم أخذ الأجرة والاتجار بها

2-عدم الزيادة فيها وعدم النقص منها

3- يجب عزوها للموقع وصاحب الموقع

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

شيخنا الفاضل :

ما إعراب كلمة فنا في قولنا:

كل هذه الأمور جعلت الإشهار علما قائما بذاته له مناهجه، ومواضيعه وتقنياته. هذا بالاضافة إلى كونه فنًّا في التطبيق والممارسة يتطلب الابداع حتى يصل إلى الشرائح المختلفة…؟

‎و ما إعراب كلمة ( إقناعاً )في قولنا: فدقة الصورة ووضوحها والألوان أكثر الأدوات إقناعاً للمستهلك ودفعه إلى تبني فعل الشراء.‎

أثابكم الله

الجواب

( فناً ) خبر كان لأن كلمة كون متصرفة من كان

( إقناعاً ) تمييز محول من مبتدأ وأصل الكلام إقناعها أكثر فتحول من مبتدأ إلى تمييز يسمونه التمييز المحول عن مبتدأ

( عيسى يحيى معافا )

ياشيخ انامن اليمن دخلت السعوديه عمره ووصلت الميقات ولم احرم ونزلت جده ولي ثلاثه ايام ولم اعتمر والان اريد اعتمروكيف افعل ومن فين ابدع احرم افتونا جزاكم الله خيرالدنيا ونعيم الاخره

الجواب

بما أنك نويت العمرة من جدة فالإحرام من جدة حيث أنت فتطهر والبس الإحرام وقل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ثم انطلق إلى مكة وأنت تردد في طريقك إلى مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وحين تدخل المسجد الحرام ابدأ بالطواف من الحجر الأسود وطف سبعة أشواط ويستحب الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن وستر الأيسر المقابل للكعبة ويستخب الرمل وهو  الجري الخفيف في الثلاثة الأشواط الأولى وبعد الشوط السابع صل ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم انطلق لسعي بين الصفا والمروة مبتدأ بالصفا ومنتهيا بالمروة مهللا مكبراً ومكثراً من الدعاء ثم احلق شعر رأسك أو قصر منه والحلق أفضل

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ هل يصح وضوء المرأة التي تضع صبغ الأظافر(المونيكير)؟

الجواب

إن من شروط صحة الصلاة صحة الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بغير طهور ) رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما

ومن شروط صحة الطهارة أن يعم الماء كل الجسد في رفع الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة والغسل حين انقطاع الحيض والنفاس

كما أن من شروط صحة الوضوء أن يعم الماء موضع الوضوء ومن مواضع الوضوء اليدان لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )

فقوله وأيديكم يشمل كل الموضع ومنه الأظافر حتى ولو كان ظفراً واحداً بل ولو كان جزء ظفر ظاهر  ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) رواه مسلم وفِي رواية ( ارجع فأعد وضوءك)

لا خلاف عند الفقهاء رحمهم الله أن الصبغ وكذا المناكير التي تستخدمها بعض النساء وكذلك الطلاء والعجين والطين وكل شيء له سماكة بما يمنع وصول الماء فإنه لا يصح معه الغسل في رفع الحدث الأكبر ولا يصح معه الوضوء في رفع الحدث الأصغر ولا يصح معه المسح في الحالين من الطهارتين لأن المسح يكون على العمامة والخف والجبيرة وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك كما في المجموع وشرح المهذب

بناء على ذلك فمن كانت على غير طهارة أو على غير وضوء وعندها مناكير على أظافرها فإن رفع الحدث لا يصح إلا بعد إزالة كل ما يمنع وصول الماء لموضع الطهارة

( عيسى يحيى معافا)

يا شيخ أنا من اليمن دخلت السعودية عمرة ووصلت الميقات ولم أحرم ونزلت جدة ولي ثلاثة أيام ولم أعتمر والآن أريد أن أعتمر

كيف أفعل؟ ومن أين أبدأ الإحرام؟ أفتونا جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة

الجواب

بما أنك نويت العمرة حقيقة من جدة ودخولك من اليمن للسعودية مجرد تذرع بالعمرة كقانون لدخول السعودية فقط بغرض الحصول على تأشيرة الدخول ولما وصلت جدة نويت العمرة حقيقة فالإحرام من جدة حيث نويت فتطهر والبس الإحرام وقل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ثم انطلق إلى مكة وأنت تردد في طريقك إلى مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وحين تدخل المسجد الحرام ابدأ بالطواف من الحجر الأسود وطف سبعة أشواط ويستحب الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن وستر الأيسر المقابل للكعبة ويستخب الرمل وهو  الجري الخفيف في الثلاثة الأشواط الأولى وبعد الشوط السابع صل ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم انطلق لسعي بين الصفا والمروة مبتدأ بالصفا ومنتهيا بالمروة مهللا مكبراً ومكثراً من الدعاء ثم احلق شعر رأسك أو قصر منه والحلق أفضل

أما إن كنت نويت العمرة حقيقة من اليمن فإنك تحرم من ميقات يلملم السعدية ولا يضرك الذهاب لجدة وأنت محرم ولو لأيام بل ولو اغتسلت ولبست إحراماً آخر لاهتراء اللباس السابق لا يضرك أيضاً طالما أنك لم ترتكب أياً من محظورات الإحرام كالطيب وقص الشعر أو الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس وما إلى ذلك من المحظورات فتبقى في إحرامك حتى تؤدي العمرة

إذا كنت ناوياً للعمرة من اليمن ولم تتمكن من لباس الإحرام من الميقات ولا العودة إليه بسبب وآخر فيلزمك أن تذبح شاة لفقراء مكة فإن عجزت عن ذبح شاة فعليك بصوم عشرة أيام

( عيسى يحيى معافا )

‏ يسأل سائل:

اشتريت بيتا للتجارة في شهر ٢٠١٧/١٠ م وكنت اقترضت من أخي ثلث المبلغ لأكمل سعر البيت ، واتفقت أن أسدده بعد عام، وبالفعل سددت القرض لأخي في شهر ١٠ الماضي-يعني لم أتملك البيت تملكاً خالصاً إلا هذا الشهر- فمتى يجب علي الزكاة؟

هل بعد حول قادم يعني تجب الزكاة في شهر ٢٠١٩/١٠ أم أن العام الماضي محسوب كحول ، ويجب علي الزكاة الآن؟

الجواب

البيت الذي يشتريه المسلم للتجارة يدخل في حساب الزكاة ويبدأ حساب الزكاة منذ شرائه والثلث الذي اقترضته من أخيك ووفيته في المدة المذكورة يخصم من حساب الزكاة

إذا كانت قيمة البيت ثلاثمائة ألف ريال منها مائة ألف قرض وحال عليه الحول وهو بنفس القيمة فعليك إخراج الزكاة عن مائتين دون الثالثة فالزكاة الواجبة في المأتي ألف خمسة آلاف ريال لأن الديون الواقعة على صاحب الزكاة تخصم من الزكاة

ولا يزكي إلا ماله الخالص البالغ للنصاب وحال عليه الحول

( عيسى يحيى معافا )

يسأل سائل:

اشتريت بيتا للتجارة ضمن عروض التجارة في شهر ٢٠١٧/١٠ م وكنت اقترضت من أخي ثلث المبلغ لأكمل سعر البيت ، واتفقت أن أسدده بعد عام، وبالفعل سددت القرض لأخي في شهر ١٠ الماضي-يعني لم أتملك البيت تملكاً خالصاً إلا هذا الشهر- فمتى يجب علي الزكاة؟

هل بعد حول قادم يعني تجب الزكاة في شهر ٢٠١٩/١٠ أم أن العام الماضي محسوب كحول ، ويجب علي الزكاة الآن؟

الجواب

البيت الذي يشتريه المسلم للتجارة يدخل في حساب الزكاة من ضمن عروض التجارة ويبدأ حساب الزكاة منذ شرائه والثلث الذي اقترضته من أخيك ووفيته في المدة المذكورة يخصم من حساب الزكاة

إذا كانت قيمة البيت ثلاثمائة ألف ريال منها مائة ألف قرض وحال عليه الحول وهو بنفس القيمة فعليك إخراج الزكاة عن مائتين دون الثالثة فالزكاة الواجبة في المأتي ألف خمسة آلاف ريال لأن الديون الواقعة على صاحب الزكاة تخصم من الزكاة

ولا يزكي إلا ماله الخالص البالغ للنصاب وحال عليه الحول

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كان عدد المصلين ثلاثة أو أربعة أو خمسة هل هي صلاة جماعة؟

الجواب

صلاة الجماعة تكون بأكثر من واحد، الاثنان فأكثر هم جماعة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا دخل المصلي المسبوق وتبع الإمام في السجود الأخير أو التشهد هل هو تبع الجماعة؟

الجواب

لا شك أن الأصل في المبكرين للصلاة والسابقين للصفوف الأولى أنهم أكثر فضلاً كما جاءت بذلك كثير من النصوص ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) رواه مسلم

إذا حصل تأخر وأدرك السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير فإن كان المتأخرون جماعة فمن الفقهاء من يفتي بأفضلية إقامتهم جماعة ثانية بعد سلام الإمام الأول

كما أن من الفقهاء من يرى دخول المؤتم مع الإمام ما لم يسلم ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

( عيسى يحيى معافا )

دخل الصلاة في بداية الركعة الرابعة في صلاة العشاء.. وبعد ان سلم الامام قام ليتم الركعات الثلاث الباقية.. ولكنه نسي الجلوس للتشهد بعد الركعة الثانية.. وتذكر بعد القيام من السجود وأثناء قراءة فاتحة الركعة الثالثة.. فأتم صلاته بتشهد واحد في الركعة الأخيرة.. وبعد التشهد سجد سجدتي سهو.

هل صلاته صحيحة أم كان يتوجب عليه اعادة الصلاة لنسيان تشهد الركعة الثانية؟

جزاكم الله خيراً

الجواب

المشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها وحين سهى عنه وسجد سجدتين للسهو هو الصواب وليس عليه أن يعيد الصلاة

فمن نسي التشهد الأوسط وتذكره بعد أن استوى قائماً فلا يجوز أن يرجع له وقد تلبس بالركن وهو القيام وعليه أن يجبر نسيانه لتشهد الأوسط بسجدتي السهو

( عيسى يحيى معافا )

شاب ارادت والدته ان تخطب له بنتا لا يعرفها وقال: إنها تحرم عليه كواحدة من أخواته! فهل يجوز له أن يكفر عما قال ويخطبها؟

الجواب

بما أنه قال ذلك قبل زواجه بتلك البنت فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من التسرع في الكلام غير المسؤول وغير المحسوب ويجوز له أن يخطبها ويتزوجها

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم شيخ عيسي ..

بعيد سؤالي مرة ثالثة هل توجد احاديث بمسميات بعض السور

مثال سورة تبارك تنجي من عذاب القبر ، سورة يس لما قرئ له وهكذا لان هذه السور تاتي لنا كثيرا في وسائل التواصل ،،،

نرجو الافادة وجزاكم الله خيراً

الجواب

لا يصح ورود أحاديث بتمييز وتنويع الفضل لكل سورة في القرآن فالقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى

ورد في بعض الأحاديث فضائل لبعض السور وبعض الآيات كسورة الفاتحة وسورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الملك والمعوذات وجملة القول أن القرآن كله هدى ونور

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ لو سمحت

بالنسبة للدم الذي ينزل من الدبر بعد الغسيل نعلم أنه ينقض الوضوء ، لكن السؤال :كيف نحسب المقدار الذي به ينجس الثوب ولايمكن الصلاة فيه ، أم أن قليله أيضا ينجس الثوب؟

الجواب

الدم المتنجس لخروجه من موضع النجاسة طالما أنه يرى بوضوح فإنه يجب غسله لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن الذي يصلي به وطهارة الثوب التي يصلي فيه وطهارة المكان الذي يصلي عليه فإذا زال لون الدم وريحه صح أن يصلي بذلك الثوب ولا يضر بقاء علامة البقعة المغسولة وقد قال الله عز وجل ( وثيابك فطهر ) وفي الحديث ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) رواه مسلم

( عيسى يحيى معافا )

السؤال وهو :

( خاص و محجوب )

الجواب

( خاص ومحجوب ) يرسل فقط لصاحب السؤال

هذا نموذج للأسئلة والإجابات الخاصة والمحجوبة ولا ينشر

( عيسى يحيى معافا )