المستحاضة تجمع بين الصلاتين وهل الغسل الواجب تنقض معه الشعر؟
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ورد للمستحاضة أنه يحق لها أن تجمع صلاتين؟ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
وجزاك الله كل خير.
الجواب
يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر إما مع الظهر وإما مع العصر أي إما جمع تقديم أو جمع تأخير
كما يجوز لها أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إما مع المغرب وإما مع العشاء
وفِي الحديث رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (205)
( عيسى يحيى معافا )
هل يجب أن تنقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة وغسل انقطاع دم الحيض وغسل انقطاع دم النفاس؟
الجواب
هذه الأغسال الثلاثة كلها واجبة وبالنسبة لغسل الجنابة سواء كان من جماع للمتزوجة أو من احتلام بالنوم للمتزوجة وغير المتزوجة
نقض شعرها لغسل الجنابة لا يجب لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
أما الغسل عند انتهاء دم الحيض والنفاس فإنه يجب عليها أن تنقض شعرها لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل رضي الله عنها عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً – أي : قطعة قماش فيها مسك – فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ ) رواه البخاري ومسلم .