ﻫﻞ تجب ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠى ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺒﺴه ﺍﻟﻤﺮﺃة أو على ﺍﻟﺬﻫﺐﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺨﺒأ ﻓﻘﻂ؟ لأﻥ ﻟﺪﻱ ﺫذهبا ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ، لكن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ أﻧﺎ ﺍﻟﺒﺴه ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ.
ﻫﻞ ﻳﺠﺐ أﻥ أﺯﻛﻲﻪ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المرأة في ذهبها المعتاد في اللبس والزينة مثل أمثالها ولو بلغ النصاب ( 85) جراما فأكثر، إذا كانت تلبسه أكثر العام، وكذلك إذان مقداره مثل مقدار ما تلبسه المرأة في المعتاد.
ومن أهل العلم من قال: يزكى إذا بلغ النصاب ( 85) جراما فأكثر، وجمهور الفقهاء على القول الأول، فإن رأيت أن تزكيه كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فالزكاة قدرها يسير وأجرها كبير.