هل أزكي الذهب الذي ألبسه للزينة؟

السؤال: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ

 ﻫﻞ تجب ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠى ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺒﺴه ﺍﻟﻤﺮﺃة أو على ﺍﻟﺬﻫﺐﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺨﺒأ ﻓﻘﻂ؟ لأﻥ ﻟﺪﻱ ﺫذهبا ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ، لكن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ أﻧﺎ ﺍﻟﺒﺴه ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ.

ﻫﻞ ﻳﺠﺐ أﻥ أﺯﻛﻲﻪ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المرأة في ذهبها المعتاد في اللبس والزينة مثل أمثالها ولو بلغ النصاب ( 85) جراما فأكثر، إذا كانت تلبسه أكثر العام، وكذلك إذان مقداره مثل مقدار ما تلبسه المرأة في المعتاد.

ومن أهل العلم من قال: يزكى إذا بلغ النصاب ( 85) جراما فأكثر، وجمهور الفقهاء على القول الأول، فإن رأيت أن تزكيه كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فالزكاة قدرها يسير وأجرها كبير.

وبالله التوفيق.