الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد سئل أهل الاختصاص بصياغة وبيع الذهب الأبيض فأفادوا أن الذهب الأبيض يطلق على شيئين:
أحدهما: ذهب أصفر في الحقيقة ولكن أضيف إليه أشياء مثل النيكل والنحاس والبلاتين والفضة فتحول بسبب هذه الإضافات من أصفر إلى أبيض، وهناك الذهب الأحمر الذي يضاف إليه نحاس أكثر، كما يضاف إليه للنقش والزينة الكريستال طلباً للمبالغة في الجمال، ومن المعلوم أن هذه الإضافات لا تخرجه عن أحكامه المعروفة في الشرع من حيث وجوب الزكاة وتحريم الربا وتحريم لباسه للرجال وتحريم استخدامه كصحون وملاعق وأقلام ، وغير ذلك مما يحرم استعماله.
الثاني: معدن البلاتين يطلق عليه أنه ذهب أبيض، وليس فيه أي نسبة من الذهب الأصفر، وهذا لا حرج في لبسه مطلقاً، كما يجوز لبس الأحجار الكريمة والياقوت واللؤلؤ والعقيق، قال الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ…) سورة الأعراف آية 32.
فتلخص من هذا أن كل ما كان فيه نسبة من الذهب الأصفر يحرم لبسه ولو سمي بالأبيض أو الأحمر أو غير ذلك من الألوان، وكل ما ليس فيه أي نسبة من الذهب الأصفر فلا حرج في لبسه.