السؤال: سؤال عن الميراث- توفيت أم وليس لها قرابة سوى بناتها، وكذلك لها إخوة رجال ونساء، فهل الإخوة يرثون منها مع وجود بناتها؟ وإذا كان الإخوة يرثون منها هل فقط الذكور أو حتى أخواتها الإناث؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
_______________________
الجواب: الحمد لله القائل : (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النساء آية 7 وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد:
فبنات المتوفاة لهن الثلثان، ولإخوة وأخوات المتوفاة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين للآية المذكورة، ولقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء آية 11ولقوله تعالى: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) سورة النساء آية176.فلو كان مجموع تركة المتوفاة ستين ألف درهم فللبنات أربعون ألفاً وللإخوة والأخوات عشرون ألفاً ….وبالله التوفيق.