السؤال: كان أبي متزوجاً امرأة، فأنجبت منه ولداً وبنتاً، ثم طلقها أبي، ثم تزوج من أمي فأنجبت له ولدين وبنتين، زوجة أبي أرضعت ابن أحد جيراننا.
هل يعتبر هذا الولد أخاً لي ولإخواني من تلك المرأة أم يعتبر أخاً فقط لإخواني من تلك المرأة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن ولد جيرانكم أخ لأولاد زوجة أبيك والتي طلقها كما ذكرت، وأيضاً أخ لأولادها من أي زوج آخر إن تزوجت، وكل من رضع منها فهو أخ لذلك الولد، ولا علاقة لك أنت وإخوتك به، فهو أجنبي عليكم، والسبب الذي جعله أجنبياً أن المرأة المذكورة والتي أرضعته لا صلة قرابة بينكم وبينها.
ولله در من قال: أقارب ذي الرضاعة بانتساب * أجانب مرضع إلا بنيه * ومرضعة أقاربها جميعاً * أقاربه ولا تخصيص فيه.