السؤال: شخص عقد لرجل ببنته وهي لم توف العدة بعد الزوج الأول والأب لا يعلم أنه لا يجوز وبعد أيام وقبل أن يتماسا علم أبو البنت أنه أخطأ وقال للرجل الذي عقد له ببنته طلق ابنتي. وسأعقد لك عقداً ثانياً
هل يلزمه أن يطلقها ويعقد له ثاني مرة أو العقد الأول باطل لا يصح وعلى هذه لا يلزمه الطلاق. أم ماذا أخي حفظك الله وعافاك
الجواب
إذا كان الزوج الأول دخل بها ثم طلقها بعد دخوله بها أو مات عنها سواء دخل بها أم لا فهذا العقد للثاني باطل لأنها معتدة إما من طلاق وهي مدخول بها من زوجها الذي طلقها أو معتدة من وفاة سواء دخل بها أم لا فيجب الفسخ لهذا العقد الباطل ويجب عليها إكمال عدتها من زوجها الأول الشرعي وبعد انتهاء العدة لا حرج من العقد بها إن تراضوا ولا يلزمه الطلاق لأن العقد حال العدة باطل
أما إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها وطلقها فلا حرج من زواجها بالثاني لأنه لا عدة لمطلقة غير المدخول بها ممن طلقها
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى