توفيت امرأة عن زوج واب وأم وبنت وابن ابن وبنت ابن، كيف تقسم التركة؟

السؤال هو : توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابن ابن وبنت ابن ، فكم ميراث كل واحد منهم؟

الجواب

إذا كان كما قال السائل ليس للميتة من الورثة سوى هؤلاء المذكورين فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) والأب والأم لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) والبنت لها النصف لقول الله تعالى: ( وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ) ولا شيء لابن الابن ولا لبنت الابن لاستغراق البنت استحقاق النصف

المسألة من اثني عشر وتصح من ثلاثة عشر فالزوج له الربع وهي ثلاثة أسهم ( ٢/١٣) والأب له السدس وهو سهمان ٢/١٣) والأم لها السدس وهو سهمان (٢/١٣) والبنت لها النصف وهو ستة أسهم (٦/١٣)

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى