توفي رجل وترك زوجتين وعشرة أبناء فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل وترك زوجتين وعشرة من الأولاد وكلهم ذكور ، فكم نصيب كل زوجة مما ترك؟ أفيدونا
جزاكم الله خير الجزاء ونفع بعلمكم الأمة.
الجواب
الزوجتان الوارثتان في هذه المسألة مع وجود أولاد للمتوفى تشتركان في الثمن وذلك لقول الله تعالى في ميراث الزوجات مع وجود الفرع الوارث وهم أولاد الميت: ( فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ).
الباقي من التركة بعد خصم الثمن يشترك فيه بقية الورثة وهم في هذه المسألة أبناء الميت فالمسألة من ثمانية أسهم وتصح من ثمانين سهماً فالزوجتان مشتركتان في الثمن وهو عشرة، لكل زوجة خمسة أسهم والأبناء العشرة لكل واحد سبعة أسهم