ما حكم من يعمل في الاتجار بالكتابة على الحلي ويأخذ الثمن مقدماً؟

شيخنا الفاضل حفظكم الله

ابني يريد أن يعمل في الكتابة على حلي فضية، ويبيع الحلي بعد الكتابة عليه، مثل اسم الشخص، وإذا لم يأخذ ثمن الحلي مقدماً ربماً لا يشتري الزبون الحلي المكتوب عليها، فيخسر ثمن الحلي والكتابة، لأنها لن تباع بعد الكتابة عليها، فهل يجوز أن يأخذ ثمن الفضة مع الكتابة ثم إرسال الحلي؟

وإذا كان لا يجوز فكيف يضمن حقه وعدم خسارة ثمن الحلي والكتابة إذا تراجع الزبون عن وعده بالشراء؟

سؤال آخر: هل حكم الحلي المطلي بالفضة هو نفس حكم الفضة؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا أراد هذا الكانب والصانع والبائع ضماناً من المشتري فليكن الضمان مكتوباً ومشهوداً عليه كعقد استصناع متفق عليه من الطرفين وملزم، ومشهود عليه مع التوثيق.

أما أن يأخذ مالاً مقدماً ويؤخر تسليم الحلي فهذا من الربا عند كافة الفقهاء الذين يرون أن النقد المعاصر يأخذ حكم الذهب والفضة، حتى ولو كانت الكتابة بمادة غير الحلي لأنه إنما يبيع الحلي مع الكتابة ولا يبيع الكتابة وحدها.

أما إذا كان هذا الكاتب ليس هو البائع للذهب وإنما يتجر فقط بكتابته فإنه يصح له أن يأخذ أجرته مقدماً سواء من بائع الذهب أو من المشتري للذهب.

علماً أن المطلي بالذهب أو الفضة يشترك في بعض الأحكام مع الحلي غير المطلي

(عيسى يحيى معافا)

   موقع لمن اهتدى