شروط الصوم تكون شروط وجوب فقط بمعنى يصح الصوم ولا يجب وهي ثلاثة :
– البلوغ:
فلا يجب الصوم على الصبي ولو كان مراهقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة: – وذكر منهم – الصبي حتى يحتلم …) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، ولكن يجب على ولي الصبي المميز أمره بالصوم إذا أطاقه، ويضربه عليه إذا بلغ عشراً كالصلاة ليعتاد عليه فلا يجب على الصبي المميز الصيام وإذا صام صح منه الصوم ما دام أنه مميز
– القدرة:
فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) فلا يجب على المريض الصيام ولو صام صح صيامه عند الفقهاء خلافاً لابن حزم وبالنسبة للعاجز فإنه يشترط لصحة صومه سلامة العقل
– الإقامة:
فلا يجب على المسافر بل له أن يفطر ويقضي، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فلا يجب على المسافر الصيام ولو صام صح صيامه عند الفقهاء خلافاً لابن حزم
وتكون شروط صحة وهي أيضاً ثلاثة:
– النية:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”. متفق عليه، وتكون من الليل في الفرض إجماعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له”. رواه أبو داود والنسائي.
– التمييز:
فلا يصح من الصبي غير المميز لعدم علمه بمقصد العبادات ومعناها.
– الزمان القابل للصوم:
فلا يصح صيام رمضان أداء في غير شهر رمضان كما لا يصح الصوم مطلقاً في الأيام المحرمة كيوم العيد.
وتكون شروط وجوب وصحة معاً، وهي أيضاً ثلاثة فلا يجب الصوم ولا يصح بدونها وهي:
– الإسلام:
فالكافر الأصلي والمرتد عمله غير مقبول، لقول الله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ولقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ )
– العقل:
فالقلم مرفوع عن المجنون، للحديث السابق: “رفع القلم عن ثلاثة…..- وذكر منهم – المجنون حتى يفيق”
– الطهارة من دم الحيض والنفاس:
فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام فلا يجب ولا يصح حال وجود الحيض أو النفاس ولكن يجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: “كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة”. رواه البخاري وغيره فتلخص أن الشروط تسعة