رجل توفي وترك زوجة وبنتاً وله أخوان شقيقان وأخت شقيقة

السلام عليكم شيخنا الفاضل؛ رجل توفي وترك زوجة وبنتاً وله أخوان شقيقان وأخت شقيقة

كما أن له أخوين وأربع أخوات لأب، كيف يقسم الميراث؟ وهل غير الأشقاء يرثون؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب

إذا لم يكن له ورثة إلا هؤلاء الذين ذكرهم السائل فالزوجة لها الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).

البنت لها النصف لقوله تعالى في ميراث البنات: ( فإن كانت واحدة فلها النصف)

الأخوان والأخت الأشقاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى في ميراث الإخوة والأخوات: (فإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فالذكر مثل حظ الأنثيين)

المسألة من ثمانية وتصح من أربعين فللزوجة الثمن وهو خمسة أسهم وللبنت النصف وهو عشرون سهماً ولكل أخ شقيق ستة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى