شيخنا السلام عليكم ورحمة الله هل يجزئ السبع في البقر في العقيقه للولد الذكر أم يجب سبعان قياساً بالكبشين؟
الجواب
سبع واحد من بدنة عن الطفل الذكر يجزئ لأنه أيضاً الكبش الواحد يجزئ عند كثير من الفقهاء ورأوا رحمهم الله أن حديث الكبشين دلالته دلالته استحباب وليس دلالة إيجاب
بناء على ذلك فإن كبشاً واحداً أو سبع بدنة مجزئ فإذا ذبح كبشين أو عق بسبعين من البدنة كان هو الأفضل.
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدة تسأل (هي تعيش مع زوجها واولادها بأمريكا) تقول: نحن لا نذبح الأضحية ولا تعني باقي العرب او المسلمين بامريكا وتعني فقط (عائلتها) وزوجها أرسل لعائلته ثمن الخروف واعتبرها كصدقة، وكان يريد ان يرسل نصف ثمن الأضحية لصديقه والنصف الآخر لعائلته.
السؤال بحكم أننا عائلة ولدينا أولاد هل نرسل لأحد (بلدهم الام) ثمن الأضحية ويعتبرها المنتفع بها أنها لفلان وأهله وأولاده بالاسم، أم يجزء فقط ما فعل من إرسال ثمن الأضحية سواءً كاملًا لشخص واحد او مقسم نصفين كل نصف لشخص؟
او ما هو الجائز شرعا في هذا الأمر؟
الجواب
يجوز إرسال ثمن الأضحية والحال ما ذكر إلى الأهل والعائلة والأصدقاء من الفقراء والمساكين من المسلمين والمسلمات بشرط أن تكون أضحية كاملة والذي يشتريها كاملة يصح له تقسيمها وتوزيعها لنفسه وللآخرين
أما إرسال قيمة نصفها لعائلة في دولة وإرسال قيمة نصفها الآخر لصديق في دولة أخرى فلا يجوز فعل ذلك التنصيف والتبعيض في القيمة فإن فعل ذلك فهي صدقة من الصدقات وليست بأضحية
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
أحد الإخوة مقيم في مصر ويسأل عن مسألة ذبح الأضحية ويقول انه بسبب كورونا والكثافة السكانية جعلوا مواعيد لذبح الأضاحي، ويقول: إن دوره جاء الأربعاء يعني قبل العيد وأن هم معهم عذر فيه بسبب دعوة السلطات لعدم ازدحام الناس على المسالخ والجزازين، ويحصل تزاحم وهذا يسبب ضجة، مع منع الذبح في أماكن أخرى.
الجواب
بهذه المعطيات الضرورية يصح ذلك من باب الضرورة تبيح المحظورة ومن باب إذا ضاق المكان اتسع الزمان في حالات مخصوصة مع اعتبرنا أنه انتفى عنها معنى الأضحية إلا أن أجرها الكامل ثابت بثبات النية الخالصة والصادقة والناصحة من صاحب الأضحية الذي كان يود أن تكون أضحيته بعد صلاة العيد ولكن تم منعه من السلطات المعنية بسبب الاحتراز من الوباء
قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ( الدين النصيحة ) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( شركونا في الأجر حبسهم العذر ) متفق عليه
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
السلام عليكم ورحمة الله
البعض يعق عن الولد بعجل أي الصغير من البقر لا يتجاوز عمره أربعة أشهر
هل يجزئ؟
الجواب
يشترط في العقيقة أن تكون كالأضحية وبالتالي فالعقيقة بعجل رضيع لا تجزئ
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
السلام عليكم
رجل يشتري أضحية لوالده الفقير
فإذا ارسل لوالده كبشا لم يتبقى له من المال ما يضحي به عن نفسه . فلا يضحي
هل عليه حرج؟
مع العلم انه يسكن في قرية بعيدة عن قرية أبيه