من مسائل وأحكام التصوير والتوثيق به

شخص من اليمن يسأل يقول هل للمرأة المحتاجة أن توثق تصويراً لكي تحصل على مساعدات من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية؟

نود من فضيلة الشيخ عيسى شريف حفظه الله   الجواب الشافي.

الجواب

إذا كانت مساعدتها لا تصلها إلا بهذا التوثيق وفيه صورة لها وحاجتها للمساعدة أصبحت وأمست ضرورة ملجئة فيجوز لها والحال ما ذكر أن تعطي الجمعية التوثيق لأجل التصديق والضرورة تبيح المحظورة وخصوصاً حين تثبتها من صدقهم ووفائهم في التعامل وإيصال المساعدة

( عيسى يحيى معافا )

    موقع لمن اهتدى