هل يعطى الطالب للعلم من الزكاة ؟

شيخنا الفاضل حفظكم الله.

أخ مهاجر مبتعد عن أهله ووطنه، ويرغب أن يواصل تعليمه وتخصصه هندسة وهو فقير لا يقدر أن يوفر نفقات التعليم في بلد الغربة، فهل له أن يأخذ من مال الزكاة ليواصل تعليمه وينفق على نفسه؟

أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

الجواب

ما دام أنه مسلم وفقير وكما وصفه السائل بأنه يدرس ولا يستطيع العمل والاكتساب فنعم يصح أن يعطى من الزكاة، وهكذا إذا كان مسلماً وموصوفاً بأنه من أصناف مصارف الزكاة وذلك كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو كان لديه مال في بلده الأصل ولكنه صار ابن سبيل ولا يستطيع أن يصل لماله بسبب وآخر، أو كان حديث عهد بإسلام وصار من المؤلفة فلوبهم أو مع دراسته يجاهد في سبيل الله مع راية صحيحة شرعاً أو كان غارماً غرامة شرعية فيجوز أن ييعطى من زكاة غيره لا من زكاة ماله إن كان له مال ولو في غير بلده الأصل.

 خلاصة القول أنه متى كان من الأصناف الشرعية ممن تصرف بهم الزكاة جاز إعطاؤه

( عيسى يحيى معافا )