الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، وكذلك الجهر بالصوت بالتكبير في كل الصلوات من حيث الأصل للرجال والنساء حكمه الاستحباب، وحكم جهر المرأة بالقراءة والتكبير منفردة أو عند محارمها أو عند زوجها أو وهي تصلى بالنساء لا يختلف عن حكم جهر الرجل، لكن استثني ما إذا كانت بجانب رجال أجانب فصوتها، عورة يحرم على المرأة عند المالكية والأحناف الجهر بالقراءة والتكبير في الصلاة لأنه فتنة.
بينما كره جهرها جمهور الفقهاء، وقالوا: الرجل الأجنبي المستمع والمتلذذ بصوتها هو الذي يحرم عليه ذلك، لأنه بذلك في معصية بينما هي في عبادة وطاعة لكن يكره لها الجهر لأنه فيه إعانته للرجل الأجنبي على التلذذ.
حجة من منعها من الجهر حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التسبيح للقوم والتصفيق للنساء ) متفق عليه، ووجه الدلالة أن إصلاح الصلاة واجب ومع ذلك لا يسمح للمرأة بالصوت والجهر بالقراءة والجهر بالتكبير مستحب فمنعه أولى.