هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونواه تهديداً؟

السلام عليكم

لو سمحت شيخ د. عيسى، إذا طلق الرجل المرأة بغرض التخويف لعلها تعود عن معصيته هل تحتسب طلقة أم من باب النيات والنية خالصة للتخويف فقط؟

الجواب

الصحيح عند فقهاء المذاهب أن التلفظ من الزوج على زوجته بالطلاق أنه واقع ولا يجوز التلاعب في الطلاق، لأنه حد من حدود الله تعالى، فالزواج والطلاق ورد في شرع الله وحدوده، فالطلاق لا يقبل فيه هذا التلاعب، فأي زوج عاقل راشد مدرك تلفظ على زوجته بالطلاق فهو طلاق سداً لذرائع العبث وسعياً في حفظ الحقوق وصون البشر وكرامتهم

( عيسى يحيى معافا )

   موقع لمن اهتدى