السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ عيسى حفظك الله
أنا جمعت مبلغاً من المال من تعبي وعملي على مدى سنوات والآن صار لها سنتان معي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال يمني
هل يجب عليها زكاة أم لا؟ وإذ وجب كم المقدار ؟ وهل أخرج الزكاة لمدة عام أم عامين أم من العام القادم؟ حيث وأنا ما كنت أعلم أن على هذا المبلغ زكاة نهائياً
ومستواي المالي ليس من الأثرياء الحمد لله مستور في الحياة وهذا المبلغ تجمع معي خطوة خطوة بسبب اتقصاد معيشي وتفكير بعمل أي مشروع يسترنا الله به
الجواب
المبلغ المذكور في السؤال وهو مليون وخمسمائة ألف ريال يمني مبلغ أقل من النصاب الشرعي حسب سعر الذهب حالياً وقت السؤال لأن النصاب الشرعي من الذهب الذي تجب فيه الزكاة خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص (85) جراماً.
بناء على ذلك فإذا كان لا يوجد لديك أي أموال فاضلة عن حاجاتك إلا المبلغ المذكور فإنه ليس عليك في ذلك المبلغ زكاة واجبة
(عيسى يحيى معافا )
موقع لمن اهتدى
يا شيخ جزاك الله ألف خير أفتنا في رجل مات وهو كلالة وله أخت واحدة وأولاد عم اثنان واثنتان من بنات العم وله رصيد في البنك خمسة مليون
أفتنا في تقسيم هذا المبلغ وجزاك الله
ألف خير ولك مني جزيل الشكر
الجواب
إذا كان هذا الميت لم يترك من الورثة سوى الذين ذكرهم السائل فبنات العم غير وارثات وإذا كانت الأخت المذكورة أختاً شقيقة أو أختاً لأب فإنها تأخذ النصف من تركة أخيها لقول الله تعالى: *(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ) * ويكون الباقي لأبناء العم الذكور وذلك إذا كانوا أبناء عّم شقيق أو أبناء عّم لأب ولا شيء لبنات العم
أما إذا كانت الأخت المذكورة في السؤال هي أخت لأم فإنها تأخذ السدس لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ)
ويكون الباقي لأبناء العم الذكور وذلك إذا كانوا أبناء عّم شقيق أو أبناء عّم لأب ولا شيء لبنات العم
المسألة باعتبار الأخت شقيقة أو لأب تكون
من اثنين وتصح من أربعة اثنان للأخت الشقيقة أو لأب وابنا العم الشقيق أو لأب لهما الباقي والباقي اثنان لكل واحد واحد
فإذا كان الميت لم يترك من المال سوى خمسة مليون ريالاً كما قال السائل فالأخت شقيقة أو لاب لهما مليونان وخمسمائة ألف ريال ولكل واحد من ابني العم مليون ومائتان وخمسون ألف ريال
أما إذا كانت الأخت المذكورة هي أخت لأم فالمسألة من ستة وتصح من اثني عشر للأخت لأم سهمان ولكل ابن عّم شقيق أو لأب خمسة أسهم وحينئذ تقسم الخمسة المليون اثني عشر سهماً فللأخت لأم السادس وهو أربعمائة وستة عشر ألاف ريال وستمائة وستة وستون ريالاً ولكل ابن عم شقيق أو لأب مليونان وممئتان وواحد وتسعون