شيخ عيسى حفظك ربي
إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام بعض المصلين لإتمام ما فاتهم من الصلاة فما حكم فعلهم؟ هل تعتبر الصلاة نافلة -وهذه فتوى الفوزان- أم الصلاة صحيحة؟
أرجو التوضيح حفظك ربي
الجواب
إذا كانت صلاة الجماعة من الصلوات غير الفرائض مثل صلاة الليل لمن يصلونها جماعة أو أي صلاة غير الفرائض فقيام المؤتم بعد تسليمة الإمام الأولى فعل صحيح والصلاة صحيح بالإجماع ولا خلاف في ذلك عند الفقهاء
أما صلاة الجماعة لإحدى الصلوات المفروضة ففتوى الفوزان على مذهب الإمام أحمد بن حَنْبَل رحمه الله إذ يرى الإمام أحمد بن حَنْبَل أن التسليمة الثانية في صلاة الفريضة واجبة كالتسليمة الأولى
بينما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسليمة الثانية في صلاة الفريضة مستحبة كصلاة النافلة وبناء عليه فيصح للمؤتم المسبوق في صلاة الفريضة أن يقوم بعد قول الإمام: السلام عليكم من التسليمة الأولى لإتمام ما فاته
كما يصح للمؤتم غير المسبوق أيضاً أن يسلم من صلاته مثل ذلك أي بعد التسليمة الأولى للإمام
علماً أن حد انتهاء التسليمة من الصلاة يكون بالنطق بالميم بعد كاف الخطاب في قوله: السلام عليكم ورحمة الله