مسح على الخفين ثم سافر، ما الحكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخي إذا كنت مقيماً ثم طرأ علي السفر وأنا قد مسحت مسح مقيماً، هل أتم مسح المقيم أم أخذ أحكام المسافر؟

جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم.

وما هو عليه علماء هذا العصر ؟ كتب الله أجركم شيخنا الحبيب

الجواب

المقيم إذا ابتدأ بالمسح على الخفين أو الجوربين ثم سافر فقد اختلف الفقهاء هل يترخص بسفره أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يمسح مسح مقيم أي أنه يتم يوماً وليلة فقط ثم يتوضأ ويغسل قدميه وهو مسافر وبترخص برخصة المسافر في المسح على الخفين أو الجوربين ثلاثة أيام بلياليهن وقال بهذا الشافعي

القول الثاني: إذا سافر فقد تلبس بصفات الرخص فيمسح مسح مسافر، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الفقهاء كابن حَنْبَل وأبي حنيفة وكثير من فقهاء العصر كابن عثيمين رحمهم الله جميعاً

( عيسى يحيى معافا )