هل المسبوق في الصلاة يجوز أن يكون إماماً لمن أتى بعده ولم يدرك الصلاة، إذا كان هذا المسبوق لم يدرك إلا التشهد الأخير؟
أفيدونا أثابكم الله
الجواب
كل من تصح صلاته تصح إمامته لأمثاله ومن دونه، وهذا الذي أدرك التشهد الأخير تصح إمامته بمن لم يدرك الأمام الأول، ولا فرق بينه وبين المأموم الذي ينيبه الإمام إذا وجب خروجه من الصلاة لعذر ففي هذه الحالة أيضاً يصير المأموم إماماً